فصل في المفاهيم
والمراد من المفهوم
هو القضية الغير المذكورة التابعة للمذكورة لخصوصية مستفادة منها (١٩٣). واعلم ان
النزاع في باب المفاهيم راجع
______________________________________________________
التقلّب فيه إلا
في حال الضرورة) فانه لا معنى لحرمة جميع التقلّبات في المأخوذ بالمعاملة
المحرمة إلا البطلان.
والحاصل : أن
الروايتين ظاهرتان في المقصود ، مع أنه نقل الأستاذ ـ دام بقاؤه ـ في مجلس الدرس
عن سيده الأستاذ : تحقق الإجماع على بطلان المعاملة المنهي عنها بذاتها ، ولعله
والخبرين يغنيان عن كلفة الاستدلال بشيء آخر.
لا يقال : إن
الظهار محرم ، ومع ذلك تترتب عليه الآثار.
لأنا نقول : إن
الظهار بمعناه المتداول بين أهل الجاهلية باطل لا يترتب عليه أثر في شرعنا ، لأنهم
كانوا يعاملون معه معاملة الطلاق ، وتلك الآثار المترتبة عليه في شرعنا مترتبة على
فاسدة والمنفي بالرواية أو الإجماع هو الآثار المترتبة على المعاملة ، مع قطع
النّظر عن النهي.
ثم إنه نقل عن أبي
حنيفة التمسّك لصحة العبادة بالنهي عنها ، كما استدل به غيره في المعاملات.
والظاهر أن من لا يرى منافاة بين النهي وصحة العبادة ، بان يقول باجتماع الأمر
والنهي ، وبعدم لزوم القرب ، وكفاية الجهة ، فيمكن ان يستدل به على الصحة بالتقريب
الّذي مر ، واما القائل بالمنافاة عقلا ، فلا مجال له للاستدلال لها به ، لأن
الصحة مع النهي محال بالفرض ، فلا بد أن يحمل النهي على ما لو لا النهي لكان عبادة
أو على الإرشاد إلى عدم الأمر ، فتكون الحرمة تشريعية لا مولوية.
فصل في المفاهيم
(١٩٣) شرطية كانت
أو غيرها ، موافقة للمنطوق كانت أو مخالفة ، خبرية كانت أو
__________________