وأمثال ذلك مما
يبحث فيه عن الحجيّة في علم الأصول ودخولها في المبادي بل للزوم ذلك في مسألة
التعادل والتراجيح لأن الحالة جائز.
واما
الثاني فلعدم تماميته في
تمام المسائل كالأصول العملية (١٠) والالتزام بكونها استطرادا كما ترى وقد تكلف «شيخنا
المرتضى ره» في إرجاع البحث عن حجية الخبر إلى البحث عن الدليل حيث قال (قده) ان
البحث فيها راجع إلى ان السنة الواقعية هل تثبت بخبر الواحد أم لا (١١) وأنت خبير
بان هذا على فرض تماميته في مسألة
______________________________________________________
البحث فيها ليس
بحثا عن ذات الدليل فضلا عن عارضه ، لأن الشكوك ليست من الأدلة الأربعة ، وانما لم
يتعرض لها لوضوحها ، خصوصا بعد ما تعرّض لخروجها على الثاني.
(١٠) ولعدم
تماميته أيضا في مثل مباحث الألفاظ ، مثل ان الأمر للوجوب أو للندب ، والنهي
للحرمة أو الكراهة ، والفور أو التراخي ، والمرة أو التكرار وأمثال تلك المباحث ،
وكذلك البحث في العموم والخصوص ، والمطلق والمقيد ، والبحث عن حجية الظاهر ، فان
موضوع تلك المباحث ليس ذوات الأدلة أيضا ، لأن البحث فيها لا ينحصر بخصوص أوامر
الكتاب والسنة ، والعموم والخصوص والمطلق والمقيد الوارد فيها ، وكذلك البحث عن
حجية الظاهر لا ينحصر بخصوص ظواهر الكتاب والسنة ، وان كان الغرض في جميعها معرفة
أحوال الكلمات الواردة في الكتاب والسنة ، لكن الكلام في الموضوع لا في الغرض
وخروج جميع المسائل المذكورة ـ مع تمام مسائل الأصول العملية عن علم الأصول ـ مما
لم يلتزم به أحد.
(١١) قد أورد
شيخنا الأستاذ ـ دام بقاؤه ـ على ما أفاده الشيخ رحمهالله بان اللازم علينا ملاحظة ان الموضوع والمحمول في القضية
المبحوث عنها عند الأصولي ما ذا؟ ولا إشكال في أن المبحوث عنه في الأصول والموضوع
في القضية هو : «خبر