شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهدَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهدَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْصدِقِينَ * وَالْخمِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكذِبِينَ).
وبهذا على الرجل أن يعيد هذه العبارة : «أشهد بالله إنّي لمن الصادقين فيما رميتها من الزنا». أربع مرات لإثبات إدعائه من جهة ، وليدفع عن نفسه حدّ القذف من جهة اخرى. ويقول في الخامسة : «لعنة الله عليّ إن كنت من الكاذبين».
وهنا تقف المرأة على مفترق طريقين ، فإمّا أن تقرّ بالتهمة التي وجهها إليها زوجها ، أو تنكرها على وفق ما ذكرته الآيات التالية.
ففي الحالة الاولى تثبت التهمة ؛ وفي الثانية : (وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكذِبِينَ * وَالْخمِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصدِقِينَ).
وبهذا الترتيب تشهد المرأة خمس مرات مقابل شهادات الرجل الخمس ـ أيضاً ـ لتنفي التهمة عنها بأن تكرر أربع شهادات : «أشهد بالله إنّه لمن الكاذبين فيما رماني من الزنا». وفي الخامسة تقول : «أنّ غضب الله عليّ إن كان من الصادقين».
وهذه الشهادات منهما هي ما يسمّى ب «اللعان» ، لاستخدام عبارة اللعن في الشهادة.
وليترتب على هذين الزوجين أربعة أحكام نهائية.
أوّلها : انفصالهما دون طلاق.
وثانيها : تحرم الزوج على الزوجة إلى الأبد ، أي لا يمكنهما العودة إلى الحياة الزوجية معاً بعقد جديد.
وثالثها : سقوط حدّ القذف عن الرجل ، وحد الزنا عن المرأة.
ورابعها : الطفل الذي يولد بعد هذه القضية لا ينسب إلى الرجل ، وتحفظ نسبته للمرأة فقط.
ولم ترد تفاصيل الحكم السابق في الآيات المذكورة أعلاه ، وإنّما جاء في آخر الآية موضع البحث : (وَلَوْلَا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَإِنَّ اللهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ).
فهذه الآية إشارة إجمالية إلى تأكيد الأحكام السابقة ، لأنّها تدل على أنّ اللعان فضل من الله ، إذ يحل المشكلة التي يواجهها الزوجان ، بشكل صحيح.