وبهذا ترى في فتوى ابن البراج نقلة نوعيّة وفقهيّة أُخرى في تطوّر سير هذه المسألة الفقهية بعد السيّد المرتضى والشيخ الطوسي رحمهما الله تعالى .
وإنّ تقييد ابن البرّاج الحكم بمرّتين صريح في أنّه أخذه من روايات كانت موجودة عنده تجزم بالمرتين ، وإلّا لما ساغ له أن يجزم في فتواه بهذا القيد الشرعي الذي لا يمكن التفوّه به لفقيه من دون أصل من الأخبار .
وقد يظهر جلياً في ان ابن البرّاج قد وقف على خبر أو اخبار غير التي وقف عليها الشيخ الصدوق ، وذلك لتقييد الذكر هنا بالاخفات في النفس ، وهذا ما لم نجده عند الصدوق ، مع ان محكي الشيخ الصدوق تدل على الجزئية ، وهذه الرواية ظاهرة في أنّها مجرد ذِكْر وليست جزءاً ، وعليه تكون هذه الرواية غير مراسيل الصدوق رحمهالله المحكية في « الفقيه » .
|
قال الشهيد في الذكرى ـ : المسألة الرابعة عشر من باب فيما يؤذّن له وأحكام الأذان ـ : قال ابن البرّاج رحمهالله : يستحبّ لمن أذّن أو أقام أن يقول في نفسه عند « حي على خير العمل » : « آل محمّد خير البرية » مرّتين . |
وهذا النص من الشهيد
الأوّل يفهم بأنّه يقرّ بما أفتى به ابن البرّاج رحمهالله ، وقد يكون فهم من فتوى ابن البرّاج أنّ الشهادة بالولاية لآل محمّد هي من أذكار الأذان المندوبة بالندب الخاصّ لا جزء فصوله ـ كما قدمنا ـ لأنّه رحمهالله قال بعدها : ويقول أيضاً في نفسه إذا فرغ من قوله « حي على الصلاة » : لا حول ولا قوة إلّا بالله ، وكذلك يقول عند قوله : « حي على الفلاح » ، وإذ قال : « قد قامت الصلاة » قال : «
اللهم أَقِمْها وأَدِمْها ، واجعلني من صالحي أهلها عملاً » ، وإذا فرغ من قوله : «
قد قامت الصلاة »
قال في نفسه : «
اللّهمّ ربّ الدعوة التامّة والصلاة القائمة ، أَعط محمّداً صلواتك عليه وآله سؤله يوم القيامة ، وبلّغه الدرجة
والوسيلة