وخلاصة
الكلام أن الحنابلة تقول بالتثويب في صلاة الصبح خاصّة ، مستدلّين على ذلك برواية بلال وأبي محذورة ، وحيث إنّ بلالاً كان يؤذن بليل حسب نصوصهم فلا يمكن الاستدلال به للصبح خاصّة . وأمّا رواية أبي محذورة فلم تثبت حكايته ذلك عن رسول الله حسبما مَرَّ عليك قول الشافعي فيه قبل قليل ، وقد يكون لأجل هذا قال المرداوي : لا نزاع في استحباب قول ذلك ، ولا يجب على الصحيح من المذهب .
التثويب عند الإماميّة الاثني عشرية
قال
الشيخ الطوسي في (الخلاف) : لا يستحب التثويب في حال الأذان ولا بعد الفراغ منه ، وهو القول بـ « الصلاة خير من النوم » في جميع الصلوات
.
وفي
(النهاية) : ولا يجوز التثويب في الأذان ... ولا يجوز قول « الصلاة خير من النوم » في الأذان ، فمن فعل ذلك كان مبدعاً .
كما
قال الشيخ في (المبسوط) والمرتضى في (الانتصار)
بكراهته ، وقال ابن البراج في (جواهر الفقه) : بدعة وخلاف السنة .
وقال
ابن الجنيد : لا بأس به في أذان الفجر خاصة .
______________________