وفي
(النهاية) لابن الاثير : ... والأصل في التثويب أن يجيءَ الرجل مستصرخاً فيلوّح بثوبه ليُرى ويشتهر ، فسُمّي الدعاء تثويباً لذلك ، وكلُّ داعٍ مُثوّبٌ .
وقيل
: إنّما سُمّي تثويباً مِن ثاب يثوب إذا رجع ، فهو رجوع إلى الأمر بالمبادرة إلى الصلاة ، وأنّ المؤذّن إذا قال « حيَّ على الصلاة » فقد دعاهم إليها ، وإذا
قال بعدها « الصلاة خير من النوم » فقد رجع إلى كلامٍ معناه المبادرة إليها
.
والراجح
عند أغلب العلماء أنّ معنى التثويب هو الرجوع والعود للإعلام بعد الإعلام ، لا الاستغاثة ـ كما ادّعاه ابن
الأثير بأنّه الأصل فيه ـ كما لا يصحّ قول الآخر : وأنّ الرجل يلوّح بثوبه عند الفزع لِيُعلِم أصحابَه ، لأنّه لو صحّ [ كونه
بهذا المعنى ] لكان تسمية الأذان تثويباً أحقّ من الإقامة
.
وقد
قيل بأنّ التثويب هو الأذان والإقامة ؛ لأنّهما أوّل دعوة وصرخةٍ للصلاة ، وفيها تكرار التكبير والشهادتين والحيعلات ، ومعناه أنّها إعلام بعد إعلام .
التثويب اصطلاحاً
اختلف
العلماء في المعنيّ بالتثويب اصطلاحاً على عدة أقوال :
الأول : هو قول المؤذن في أذان الفجر خاصة « الصلاة خير من النوم » ، وهو
قول ابن المبارك وأحمد والخطّابي وغيرهم . وهذا القول أشهر
الأقوال وهو المعتمد عندهم .
______________________