بعضكم بعضا بالله (وَالْأَرْحامَ) بالنصب عطف على محل «به» أو على «الله» أي واتقوا الأرحام فصلوها. وجرها «حمزة» (١) عطفا على الضمير المجرور. وقرنها باسمه تعالى ليؤذن بأن صلتها منه بمكان (إِنَّ اللهَ كانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً) : حافظا.
[٢] ـ (وَآتُوا الْيَتامى أَمْوالَهُمْ) جمع يتيم ، وهو الذي مات أبوه ، من اليتم وهو الانفراد ، على أنه اجري مجرى الأسماء ، كصاحب. وجمع «يتايم» فقلب «يتامى» أو جمع «يتمى» ثم جمع يتمى على يتامى ، كأسرى وأسارى.
ومقتضى الاشتقاق وقوعه على الصغار والكبار ، ولكن خصّ عرفا بمن لم يبلغ. والمراد به ـ هنا ـ اما للبّلغ على القياس أو الاتساع ؛ لقرب عهدهم بالصغر حثا على دفع أموالهم إليهم أول بلوغهم إن أونس منهم رشد ؛ ولذا أمر بابتلائهم صغارا.
أو غير البلّغ ، والحكم مقيد ببلوغهم (وَلا تَتَبَدَّلُوا) ولا تستبدلوا (الْخَبِيثَ) الحرام من أموالهم (بِالطَّيِّبِ) بالحلال من أموالكم ، أو بما أعد في الجنة لمن عفّ عن مالهم (وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلى أَمْوالِكُمْ) ولا تنفقوها مضمومة الى أموالكم حتى لا تفرقوا بينهما إلّا قدر اجرة المثل بسبيل القرض ، أو الاستحقاق ـ على الخلاف ـ ، «فليأكل (٢) بالمعروف» (إِنَّهُ) أي الأكل (كانَ حُوباً كَبِيراً). ذنبا عظيما. (٣) [٣] ـ (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا) ألّا تعدلوا (فِي الْيَتامى) يتامى النساء إذا تزوّجتم بهنّ (فَانْكِحُوا) فتزوّجوا (ما طابَ) ما حلّ (لَكُمْ مِنَ النِّساءِ) من غيرهن.
إذ كان الرجل يجد يتيمة ذات مال وجمال فيتزوّجها فربما جمع عنده عشرا منهنّ
__________________
(١) حجة القراءات : ١٨٨.
(٢) في «الف» : وليأكل. والعبارة غير مرتبطة بما قبلها ـ كما ترى ـ وفي تفسير البيضاوي ٢ : ٦٥ جاءت العبارة هكذا : ولا تأكلوا أموالهم الى أموالكم : ولا تأكلوها مضمومة الى أموالكم اي لا تنفقوهما معا ولا تسوّوا بينهما وهذا حلال وذاك حرام ، وهو فيما زاد على قدر اجره لقوله تعالى : «فليأكل بالمعروف».
(٣) الآية ٦ من هذه السورة.