فأمره رسول الله (١) ـ صلىاللهعليهوسلم ـ أن يحلق. فأنزل الله ـ عزوجل ـ فى كعب (فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ) فحلق رأسه (فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ) (٢) فعليه فدية صيام ثلاثة أيام إن شاء متتابعا وإن شاء متقطعا (أَوْ صَدَقَةٍ) على ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من حنطة (أَوْ نُسُكٍ) يعنى شاة أو بقرة أو بعيرا ينحره ثم يطعمه المساكين بمكة ، ولا يأكل منه ، وهو بالخيار إن شاء ذبح شاة أو بقرة أو بعيرا. فأما كعب فذبح بقرة (فَإِذا أَمِنْتُمْ) من الحبس من العدو عن البيت الحرام (فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ) يقول وهو يريد الحج فإن دخل مكة وهو محرم بعمرة فى غرة (٣) شوال ، أو ذى القعدة ، أو فى عشر من ذى الحجة (فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) (٤) يعنى شاة فما فوقها يذبحها (٥) فيأكل منها ويطعم. فقال أبو هريرة ، وسلمان ، وأبو العرباض للنبي ـ صلىاللهعليهوسلم ـ : إنا لا نجد الهدى ، فلنصم ثلاثة أيام. فأنزل الله ـ عزوجل ـ فيهم (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ) الهدى فليصم (فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِ) فى عشر الأضحى فى أول يوم من العشر إلى يوم عرفة فإن كان يوم عرفة يوم الثالث تم صومه ثم قال (وَسَبْعَةٍ) (٦) يعنى ولتصوموا سبعة أيام (إِذا رَجَعْتُمْ) من منى إلى أهليكم (تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ) فمن شاء صام فى الطريق ومن (٧) شاء صام فى أهله إن شاء متتابعا ، وإن شاء متقطعا ، ثم قال : (ذلِكَ) التمتع (لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقابِ) ـ ١٩٦ ـ يعنى من لم يكن منزله فى أرض الحرم كله فمن كان
__________________
(١) فى أ : نبى الله. وفى أسباب النزول للسيوطي رسول الله.
(٢) فى أ : فعلية فدية صيام.
(٣) فى أ : عمرة : وفى ل : غرة.
(٤) فى أ : فعليه ما استيسر.
(٥) فى أ : فيذبحها.
(٦) فى أ : ولتصوموا سبعة.
(٧) فى أ : وإن.