البحث في الهداية في الأصول
١٩٦/٤٦ الصفحه ١٣ : الموضوعات والأحكام الجزئيّة مطلقا دون الأحكام الكلّيّة ،
كنجاسة الماء المتغيّر ، بعد زوال تغيّره ، إلّا
الصفحه ١٨ : كلّيّة لا تختصّ بباب دون باب ، إذ لازم الاختصاص بخصوص
باب الوضوء أن يكون التعليل لغوا محضا ، فإنّه على
الصفحه ٢٧ : مستمسكا كالحديد ، فإنّه لا يصحّ أن يقال :
انقض الحديد ، فليس كلّ ما كان مستمسكا كان استعمال النقض بالنسبة
الصفحه ٣٥ :
الاستصحاب بلا إشكال.
وبالجملة ، في كلّ
مورد صدق فيه نقض اليقين بالشكّ عرفا ، يجري الاستصحاب ، فلا وجه
الصفحه ٣٦ :
الجزئية كطهارة
الثوب ونجاسته ، وعدم جريانه في الأحكام الكلّيّة التي نشأ الشكّ فيها من الشكّ في
الصفحه ٤٩ : صلاتين في ثوبين ـ أي كلّ صلاة في ثوب ـ يعلم إجمالا بنجاسة
أحدهما ، ثمّ انكشفت نجاسة كليهما ، فعلى القول
الصفحه ٥٥ : حدثه ، ولا محذور في هذا الاستصحاب
على ما يأتي ـ إن شاء الله ـ في القسم الثاني من أقسام استصحاب الكلّي
الصفحه ٦٤ : والحلّيّة الواقعيّتين معا وبغايتها تدلّ على قاعدة الاستصحاب.
وأفاد في وجه ذلك
أنّ «الشيء» المدخول ل «كلّ
الصفحه ٧١ : رافعيّة الموجود ـ سواء كانت
الشبهة حكميّة ، كما إذا شكّ في المعاطاة بعد فسخ أحد المتعاملين في بقاء كلّ من
الصفحه ١٢٤ : مانع منه ، فإنّه من القسم الثاني من أقسام استصحاب الكلّي ، لأنّ وجوب
طبيعيّ الصلاة ، المردّد بين
الصفحه ١٢٥ : حكما ثابتا على موضوع فعليّ على كلّ تقدير ، وشكّ في بقائه ، ويسمّى هذا بالاستصحاب التنجيزي ، وربما يكون
الصفحه ١٢٧ : فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ)(١) كذلك عند احتمال نسخ هذا الحكم لا يعتبر وجود الموضوع
الصفحه ١٣٤ : ، ومعه لا مورد لاستصحابها بعد الغليان ، نظير ما
ذكرنا في القسم الثاني من استصحاب الكلّي من أنّه لا يجري
الصفحه ١٤٣ : تنقض» ـ وإن كان
شاكّا مع قطع النّظر عنه ـ فهو متيقّن في نظر الشارع بنفس دليل «لا تنقض» كما هو
شأن كلّ
الصفحه ١٥٨ :
نعم ، الخمر
والماء وأمثال ذلك من الكلّيّات المتأصّلة الخارجيّة ، والملكيّة والزوجيّة
وأمثالهما من