للصلاة مطلق ، وبإطلاقه يشمل كلّ صلاة ، وهكذا ما دلّ على جزئيّة القراءة والركوع والسجود والتشهّد إلى غير ذلك من أجزاء الصلاة وشرائطها مطلق ، ومقتضاه جزئيّة هذه الأمور وشرطيّتها لكلّ صلاة بلا تفاوت بين الصلوات ، فإذا عجز عن شيء خاصّ كالقراءة ، يعلم بتقييد إطلاق ما دلّ على جزئيّتها لكلّ صلاة ، فيعلم بأنّ القراءة ليست بجزء لصلاة العاجز عنها ، ويبقى إطلاق باقي أدلّة الأجزاء والشرائط على حاله بالنسبة إليها.
فليس لأحد أن يقول : إنّ العاجز عن القراءة بأيّ دليل تجب عليه الصلاة بلا قراءة ، مشتملة على سائر الأجزاء والشرائط مع أنّ الأمر بالقراءة ، الّذي سقط بالعجز ، بعينه هو الأمر المتعلّق بالركوع والسجود وغيرهما ، إذ الفرض وحدة الأمر وانبساط هذا الواحد على جميع الأجزاء؟
لأنّا نقول : بعد ما علم أنّ عليه صلاة في هذا الحال تكفينا إطلاقات أدلّة أجزاء الصلاة وشرائطها في إثبات جزئيّة غير القراءة لصلاته أيضا.
هذا إذا عجز عن أمر معيّن أو أمور كذلك ، أمّا إذا عجز عن أحد أمرين أو أمور كالفرع المزبور ، فحيث نعلم بأنّ كلّا من القيام والركوع والسجود لا يكون جزءا لصلاته ، إذ المفروض عجزه عن ذلك ، فيعلم بسقوط أحد الإطلاقين إمّا إطلاق دليل القيام أو إطلاق دليل الركوع والسجود ، فيتعارض الدليلان ويتكاذبان.
وبعبارة أخرى : نعلم بأنّ المجعول في حقّ هذا الشخص إمّا الصلاة جالسا مع الركوع والسجود أو الصلاة قائما مومئا لهما ، فنعلم بكذب أحد الإطلاقين ، فمقتضى القاعدة هو سقوطهما على ما يأتي إن شاء الله من عدم الرجوع إلى المرجّحات السنديّة في العامّين من وجه ، وأنّ الحكم فيهما في مورد الاجتماع هو التساقط والرجوع إلى الأصل العملي ، وهو في المقام