وإن لم يكن سبب الضمان ـ وهو غصب الثمرة ـ محرزا ، وهو يكفي في الحكم بالضمان ، كما يكفي العلم بوجود ملاك الحكم فقط في تنجيز العلم الإجمالي في التدريجيّات (١).
وكلّ من الوجهين مخدوش.
أمّا الأوّل : فلعدم انطباق الكبرى ـ التي أفادها ـ على المقام وإن كانت تامّة في نفسها ، إذ من المحتمل أن تكون الشجرة غير المثمرة مغصوبة ، فلم يحرز وجود منفعة للعين المغصوبة لا المستوفاة ولا غيرها حتى تكون في ضمان المتصرّف في العين بتبعها.
وأمّا الثاني : فلأنّ وجود الملاك أيضا مشكوك من أوّل الأمر ، لاحتمال عدم مثمريّة الشجرة المغصوبة ، الملازم لاحتمال عدم وجود ملاك ضمان منافع العين المغصوبة ، لانتفاء موضوعها وهو المنافع.
والّذي ينبغي أن يقال : إنّ كلّا من الطرفين أو الأطراف إمّا أن يكون مسبوقا بملكيّة الغير ، فبمقتضى استصحاب كونه ملكا للغير تثبت غصبيّة العين وتتبعها غصبيّة المنافع ، فيحرم التصرّف في الثمرة في المثال ، أو المنفعة والنتاج في أيّ مورد فرض نتاج لبعض أطراف العلم الإجمالي ، لا من جهة العلم الإجمالي ، بل بمقتضى التعبّد الاستصحابي ، ويثبت الضمان أيضا ، فإنّه يكفي في ضمان المنافع وقوع اليد على ملك الغير وغصب العين ، ولذا يجوز رجوع المالك إلى الغاصب الأوّل في استرداد العين وجميع منافعها حتى المستوفاة في الأيادي المتأخّرة عن يد الغاصب الأوّل ، فإذا حكم الشارع ـ بمقتضى الاستصحاب ـ بغصبيّة ما في يده من الشجرة المثمرة مثلا وضمانه ،
__________________
(١) أجود التقريرات ٢ : ٢٥٦ ـ ٢٥٧.