يقتضي الاحتياط؟
وهذه المسألة من فروع العلم الإجمالي ، ولم يعنونها فيها أحد من الأصحاب فيما نعلم.
ومثاله الواضح : أن يحلف أحد حلفا وكان حلفه مردّدا بين وطء إحدى زوجاته وبين ترك وطئها وكان الحلف على الوطء مردّدا بين أن يكون متعلّقا بالزوجة الكبيرة أو المتوسّطة ، وعلى ترك الوطء مردّدا بين المتوسّطة والصغيرة ، فالمتوسّطة طرف للعلم الإجمالي بوجوب الوطء وللعلم الإجمالي بحرمة الوطء معا ، والكبيرة طرف للعلم الإجمالي الأوّل فقط ، والصغيرة طرف للعلم الثاني فقط.
والحقّ وجوب الاحتياط في الكبيرة والصغيرة ، والتخيير في المتوسّطة ، إذ بعد تساقط الأصول في الأطراف وتنجيز العلم الإجمالي يكون مقتضى القاعدة الاحتياط ، وحيث لا يمكن في المتوسّطة فيحكم بالتخيير ، لا لدوران الأمر بين المحذورين ، لأنّا نحتمل عدم تعلّق الحلف بالمتوسّطة أصلا ، بل لكونه شبيها بما إذا دار الأمر بين المحذورين في عدم إمكان الاحتياط ، ولا بدّ من الاحتياط في الكبيرة والصغيرة بمجرّد احتمال التكليف مع عدم المؤمّن من العقاب لا عقلا ولا شرعا.
ولا يقاس المقام بما إذا اضطرّ المكلّف بارتكاب أحد الأطراف حيث قيل بجواز ارتكاب الباقي ، لانحلال العلم الإجمالي بالاضطرار إلى ارتكاب أحد الأطراف ، لأنّ العلم الإجمالي في المقام بواسطة تساقط الأصول ينجّز ، ويوجب الاحتياط ، والترخيص في ارتكاب بعض الأطراف إنّما نشأ من عدم إمكان الاحتياط ، فلا وجه لعدم الاحتياط فيما يمكن فيه الاحتياط ولم يكن مؤمّن من العقاب في ارتكابه لا عقلا ولا شرعا ، وهذا بخلاف باب الاضطرار ،