الصفحه ٢٨٩ : ، ضرورة أنّ المستثنى منه
__________________
(١) شرح مختصر الأصول
ـ للعضدي ـ : ٢٦٤ و ٢٦٥ ، وكما في
الصفحه ٣٧٦ :
وأصوليّ محض ، إذ
لم نر ولم نسمع إلى الآن فيمن يرى حجيّة خبر الواحد أن يتوقّف في ذلك ، ولم يخصّص
الصفحه ٥٢ : كافية في تعلّق التكليف
الفعلي به (١) ، لوضوح أنّه بعد حلول الوقت إنّما تكون القدرة على ذات
المأمور به لا
الصفحه ١٣ : ،
فإنّه بمدلوله المطابقي وإن كان لا يثبت المدّعى إلّا أنّه بلازمه يثبت ، وهو كاف.
بيان ذلك : أنّ
العلّة
الصفحه ٨٧ : .
__________________
(١) هذه الجملة ليست
من رواية واحدة ، وإنّما هي من روايتين وبتفاوت يسير ، انظر : الكافي ٣ : ٦٣ ـ ٦٤
الصفحه ١٨٦ : الاشتراط أيّ أثر ، بل قال : «كان كلّ واحد واجبا بنحو من الوجوب يستكشف
عنه تبعاته» [كفاية الأصول : ١٧٤] وليس
الصفحه ٢٣٥ : عموم من وجه ، كما لا يخفى.
وأجاب عنه ثالثا :
بأنّ النهي التحريميّ التشريعيّ كاف للدلالة على الفساد
الصفحه ٢٦٥ : العقليّة ولا نظر له إلى الظواهر
العرفيّة جعل نقيض السالبة الكلّيّة الموجبة الجزئيّة ، والأصوليّ لا ينظر
الصفحه ٣٤٤ : ء الطاهر.
هذا ، وفيه : أنّ
العامّ وإن كان من الأصول اللفظيّة والمثبت منها حجّة قطعا إلّا أنّ مثبتها لا
الصفحه ٣٦٦ : ء كانت دلالة
__________________
(١) الكافي ٣ : ٢ ـ ٢
، التهذيب ١ : ٣٩ ـ ٤٠ ـ ١٠٧ ، الاستبصار
الصفحه ٤١٠ :
__________________
(١) الكافي ٣ : ٢٩ ـ ٢
، التهذيب ١ : ٦٢ ـ ١٧١ و ٩١ ـ ٢٤١ ، الوسائل ١ : ٤١٠ ، الباب ٢٢ من أبواب الوضوء
، الحديث
الصفحه ١١٢ : قلنا بعدمه ، فلا يحصل البرّ بذلك.
وفيه : أنّ ثمرة
المسألة الأصوليّة وما يستنتج منها يجب أن تكون حكما
الصفحه ٥ : أصوليّة ، إذ لا نعني بالمسألة الأصوليّة إلّا ما يقع في طريق
استنباط الحكم الشرعي وكبرى قياس الاستنباط
الصفحه ١١٦ : .
الأوّل : في مقتضى الأصول العمليّة ، وهو إمّا بالنسبة إلى المسألة الأصوليّة ، وإمّا بالنسبة
إلى المسألة
الصفحه ٣٧٤ : ومقدّما عليه إمّا من جهة الحكومة أو
الورود على الكلام ، كتقدّم الأصول اللفظية على الأصول العملية ، ولا