الأوّل : ما اختاره في الكفاية (١) من رجوعه إلى الهيئة ، ويقيّد مفادها به ، ونتيجة ذلك اشتراط نفس الوجوب بذلك الشرط.
الثاني : ما نسب في التقريرات إلى الشيخ الأعظم (٢) ـ قدسسره ـ من رجوعه إلى المادّة ، وكون مفاد الجملة الشرطية إيراد الطلب على المادّة المقيّدة ، ونتيجة ذلك إطلاق الوجوب وتحقّقه قبل تحقّق الشرط.
ولكنّ الظاهر من كلامه في موضع من الرسائل وفي اشتراط عدم التعليق في صحّة العقد من المكاسب (٣) هو : الالتزام بإرجاع القيد إلى الهيئة ، والالتزام بالواجب المشروط.
الثالث : ما وجّه به شيخنا الأستاذ (٤) ـ قدسسره ـ كلام الشيخ من رجوعه إلى المادّة المنتسبة.
وبعبارة أخرى : المشروط هو المادّة بقيد تعلّق الوجوب بها ، وأنّ كلام الشيخ ناظر إلى ذلك ، لأنّ رجوعه إلى المادّة وكون الوجوب مطلقا لا يمكن المصير إليه بعد كون القضيّة الشرطيّة ـ التي هي محلّ الكلام ـ قضية حقيقية يمتنع فيها الحكم من دون فعليّة الموضوع وتحقّقه ، وكيف يمكن فعليّة الوجوب للحجّ قبل تحقّق الاستطاعة!؟
هذا ، ولكن لا يخفى رجوع ذلك عند التأمّل إلى الوجه الأوّل ، إذ تقيّد المادّة من حيث انتساب الوجوب إليها وتعلّقه بها لا معنى له إلّا أنّ تعلّق الوجوب بالمادّة منوط بحصول ذلك الشرط بعد فرض أنّ المادّة ليست مقيّدة
__________________
(١) كفاية الأصول : ١٢١.
(٢) مطارح الأنظار : ٤٩.
(٣) المكاسب : ١٠٠.
(٤) أجود التقريرات ١ : ١٣٠.