ذكروا عن يونس بن جبير قال : قلت لابن عمر : رجل طلّق امرأته وهي حائض. قال : أتعرف عبد الله بن عمر؟ قلت : نعم. قال : فإنّه طلّق امرأته وهي حائض. فأتى عمر النبيّ عليهالسلام فأخبره ، فأمره أن يراجعها. فإن بدا له في طلاقها طلّقها قبل عدّتها ، أي : قبل طهرها. قلت : أفتعتدّ بتلك التطليقة؟ قال : أرأيت إن عجّل واستحمق (١)؟.
ذكروا عن عبد الله بن دينار قال : سمعت ابن عمر يقرأ هذا الحرف : (فطلّقوهنّ في قبل عدّتهنّ) (٢).
ذكروا عن الحسن قال : الرجل لا يستأذن على مطلّقته ، ولكن يضرب برجله وينحنح. وقال بعضهم : يتنحنح ويسلّم ولا يستأذن عليها ، وتتشوّف له وتتصنّع ، ولا يرى لها رأسا ولا بطنا ولا رجلا ، ولكن ينام معها في البيت.
ذكروا عن عليّ قال : يستأذن الرجل على كلّ امرأة إلّا امرأته.
ذكر بعضهم قال : التي لم تحض والتي قعدت عن المحيض تطلّق عند كلّ شهر عند الهلال.
ذكروا عن جابر بن عبد الله في الحبلى يريد زوجها أن يطلّقها فقال : لا أراها تحيض فتعتدّ ، ولو كنت مطلّقها فحتّى تضع. والعامّة تقول : إذا استبان حملها طلّقها متى شاء.
__________________
ـ البخاريّ بعده : باب إذا طلّقت الحائض تعتدّ بذلك الطلاق. وأخرجه مسلم أيضا في كتاب الطلاق ، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها ، وأنّه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها (رقم ١٤٧١) ، بطرق كثيرة أغلبها عن نافع عن ابن عمر.
(١) في ق وع : «فقد رأيت أن عجل واستحمق». وللعبارة وجه من التأويل. فإنّ ابن عمر ، وهو يتحدّث عن نفسه بضمير الغائب ، يجيب سائله يونس بن جبير ويقول له : إنه ، أي : ابن عمر ، قد عجّل في الأمر وأصابته حماقة فهو يتحمّل نتيجة عجلته وحماقته ، وتحسب عليه تطليقة. ولم أجد هذه العبارة فيما بين يديّ من كتب الحديث. وأكثر ما وردت هذه العبارة في كتب التفسير والحديث : «قال : أرأيت إن عجز واستحمق». وفي لفظ لمسلم : «أو إن عجز واستحمق؟» أي : أرأيت إن عجز عن الرجعة وركب حماقته ، أفلا تحسب عليه تطليقة؟ وهو استفهام إنكاريّ ، أي : بلى ، إنّها تحتسب عليه تطليقة. وقد عدّد الحافظ ابن حجر مختلف هذه العبارات وبيّن أوجه معانيها في فتح الباري ، ج ٩ ص ٣٤٨. فانظرها مستوفاة هنالك.
(٢) وهي قراءة نسبت إلى رسول الله صلىاللهعليهوسلم وإلى عثمان وابن عبّاس وغيرهم ، انظر : ابن جني ، المحتسب ، ج ٢ ص ٣٢٣.