(كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ) (١٩) : أي مطيع.
قوله : (وَشَدَدْنا مُلْكَهُ وَآتَيْناهُ) : أي أعطيناه (الْحِكْمَةَ) : أي النبوّة (وَفَصْلَ الْخِطابِ) (٢٠) : أي الفهم في القضاء وفصل الخطاب. قال الحسن : العدل في القضاء.
ذكر حميد الأعرج أنّ ابن عبّاس ، قال : (وفصل الخطاب) البيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه.
ذكروا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : المدّعى عليه أولى باليمين إذا لم تكن بيّنة (١).
ذكروا عن عطاء بن السايب عن أبي يحيى عن ابن عبّاس أنّ رجلين اختصما إلى النبيّصلىاللهعليهوسلم ، فكلف المدّعي البيّنة ، فلم تكن له بيّنة ، فاستحلف المدّعى عليه بالله الذي لا إله إلّا هو ما عليه حقّ. فنزل عليه جبريل عليهالسلام وقال : يردّ على الرجل ماله وكفّارته شهادته ، أو قال : معرفته أن لا إله إلّا الله. وبعضهم يقول : فصل الخطاب : أمّا بعد.
ثمّ استأنف وقال : (وَهَلْ أَتاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ) : أي خبر الخصم ، أي : إنّك لم تعلمه حتّى أعلمتك. (إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرابَ) (٢١) : أي المسجد. (إِذْ دَخَلُوا عَلى داوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قالُوا لا تَخَفْ خَصْمانِ بَغى بَعْضُنا عَلى بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنا بِالْحَقِّ وَلا تُشْطِطْ) : أي ولا تجر (وَاهْدِنا) : أي وأرشدنا (إِلى سَواءِ الصِّراطِ) (٢٢) : أي إلى قصد
__________________
(١) لم أجده بهذا اللفظ وبهذا السند. وأخرج الدارقطنيّ في كتاب الأقضية والأحكام بسند «عن عليّ رضي الله عنه قال : المدّعى عليه أولى باليمين ، فإن نكل أحلف صاحب الحقّ وأخذ». ولكنّه لم يرفعه. وقد ضعّف الحديث. وفي حديث آخر مرسل : «عن سالم بن غيلان التجيبي أنّ رسول الله صلىاللهعليهوسلم قال : من كانت له طلبة عند أحد فعليه البيّنة والمطلوب أولى باليمين ، فإن نكل حلف الطالب وأخذ». وروى الدارقطنيّ في الكتاب نفسه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : المدّعي أولى بالبيّنة. والحديث الصحيح المحفوظ في الباب ما رواه أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عبّاس قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : البيّنة على من ادّعى واليمين على من أنكر. انظر مسند الربيع بن حبيب ، كتاب الأحكام (رقم ٥٩٢) وأخرجه مسلم في كتاب الأقضية ، باب اليمين على المدّعى عليه عن ابن عبّاس أنّ رسول الله صلىاللهعليهوسلم قضى باليمين على المدّعى عليه. (رقم ١٧١١).