الإمام عليهالسلام لأجل قاعدة اللّطف.
هذا النّوع وإن أمكن حصوله في زمن الغيبة ، إلّا أنّه ليس بحجّة ، وذلك لعدم تماميّة قاعدة اللّطف ؛ إذ أحسن ما قيل في تقريرها وجهان : الأوّل : ما ذكره الشّيخ الطّوسي قدسسره من قوله : «متى اتّفق ذلك وكان على القول الّذي انفرد به الإمام عليهالسلام ، دليل من كتاب أو سنّة مقطوع بهما ، لم يجب عليه الظّهور ، ولا الدّلالة على ذلك ، لأنّ ما هو موجود من دليل الكتاب والسّنّة كاف في باب إزاحة التّكليف ؛ ومتى لم يكن على القول الّذي انفرد به عليهالسلام دليل ، وجب عليه الظّهور أو إظهار من يبيّن الحقّ في تلك المسألة ...». (١)
الثّاني : ما ذكره المحقّق التّستري قدسسره من قوله : «الثّالث من وجوه الإجماع أن يستكشف عقلا رأي الإمام عليهالسلام من اتّفاق من عداه من العلماء على حكم وعدم ردعهم عنه ، نظرا إلى قاعدة اللّطف الّتي لأجلها وجب على الله تعالى نصب الحجّة المتّصف بالعلم والعصمة ، فإنّ من أعظم فوائده ، حفظ الحقّ وتمييزه من الباطل كي لا يضيع بخفائه ويرتفع عن أهله أو يشتبه بغيره ، وتلقينهم طريقا يتمكّن العلماء وغيرهم ، من الوصول به إليه ومنعهم وتثبيطهم عن الباطل أوّلا ، أو ردّهم عنه إذا أجمعوا عليه». (٢)
ولكن أنت ترى ما في هذين الوجهين من الضّعف ؛ إذ أوّلا : لا يتوقّف صحّة التّكليف ـ بعثا كان أو زجرا ـ إلّا على التّمكن والقدرة على الامتثال ، فيعتبر فيه
__________________
(١) عدّة الاصول : ج ٢ ، ص ٦٣١ و ٦٣٧.
(٢) كشف القناع : ص ١٦٤.