إذا عرفت تلك الامور ، فنقول :
إنّ مسألة التّرتّب ، كما أشرنا آنفا ، ذات قولين :
أحدهما : إمكانه ، كما هو مختار جماعة من الأساطين ، منهم المحقّق الثّاني (١) وكاشف الغطاء (٢) والميرزا الشّيرازي (٣) والمحقّق النّائيني قدسسرهم (٤). وهذا هو الحقّ.
والثّاني : امتناعه ، كما هو مختار الشّيخ الأنصاري (٥) وتلميذه الكبير المحقّق الخراساني قدسسرهما (٦).
والمهمّ ذكر أدلّة القولين.
أمّا القول بالإمكان ، فقد استدلّ له بوجوه ، والعمدة منها وجهان :
الأوّل : وقوع التّرتّب في العرفيّات ، وكذا في الشّرعيّات ، ومن الواضح جدّا ، أنّ أدلّ الدّليل على إمكان شيء وقوعه في الخارج ، وعليه ، فلا مجال للإنكار.
أمّا العرفيّات ، فمثل ما أمر الأب ابنه بقوله : اذهب إلى المدرسة واقرأ درسك وإلّا فافعل كذا وكذا ـ مثلا ـ ونظير ذلك واقع في العرف كثيرا.
وأمّا الشّرعيّات ، فيوجد التّرتّب في ضمن فروع أشار إليها المحقّق النّائيني قدسسره (٧).
__________________
(١) راجع ، مطارح الأنظار : ص ٥٧.
(٢) راجع ، مطارح الأنظار : ص ٥٧.
(٣) راجع ، كفاية الاصول : ج ١ ، ص ٢١٨.
(٤) راجع ، فوائد الاصول : ج ١ ، ص ٣٣٦.
(٥) راجع ، مطارح الأنظار : ص ٥٧ إلى ٥٩.
(٦) راجع ، كفاية الاصول : ج ١ ، ص ٢١٣.
(٧) راجع ، فوائد الاصول : ج ١ ، ص ٣٥٧.