وما عن المحقّق الخوانساري قدسسره من دفعه بكون التّوقّف من أحد الطّرفين صلوحيّا شأنيّا باستناد عدم الضّدّ إلى عدم المقتضي ، أو إلى عدم الشّرط ـ لو كان المقتضي موجودا ـ لا إلى المانع ، سواء كان الضّدّان فعل شخص واحد ، أم فعل شخصين.
ففيه : أنّه يتمّ على مبنى تقدّم وجود المقتضي على عدم المانع رتبة ، فيتقدّم عدم المقتضي على وجود المانع كذلك ؛ لكون عدمه نقيض وجوده والنّقيضان في رتبة واحدة.
ونتيجة ذلك : أنّ ترك الصّلاة وعدمها مستند إلى عدم المقتضي وهو الإرادة ، أو إلى عدم الشّرط ، لا إلى وجود المانع وهو الإزالة ، إلّا إذا فرض وجود المقتضي والشّرط مع وجود المانع ، فالعدم حينئذ مستند إلى وجود المانع.
ولكنّ المبنى غير تامّ ، فلا تقدّم لأجزاء العلّة بعضها على بعض لانتفاء ملاك التّقدّم بينها ؛ ونتيجته ، عدم تقدّم المقتضي على الشّرط ولا على عدم المانع ، وكذا عدم تأخّره عنهما ، وهكذا بالنّسبة إلى الشّرط وعدم المانع ، حيث إنّه لا تقدّم ولا تأخّر لهما.
نعم ، تتقدّم العلّة التّامّة على معلولها تقدّما بالذّات وبالعلّيّة ، كما يتقدّم المقتضي (بالكسر) على المقتضى (بالفتح) تقدّما بالطّبع ، وهكذا تقدّم الشّرط على المشروط.
وعليه : فإذا لم يكن بين أجزاء العلّة تقدّم وتأخّر ، فلا يكون بين نقيض كلّ منها ونفس الآخر ـ أيضا ـ تقدّم وتأخّر ، وهكذا بين نقيض كلّ منها ونقيض الآخر.
ومن هنا ، لا تقدّم لعدم المقتضي على وجود المانع حتّى يستند عدم الضّدّ إليه ويصير التّوقّف شأنيّا ، بل عدم الضّدّ مستند إلى عدم المقتضي ووجود المانع معا ، كما أنّ وجود الضّدّ مستند إلى نقيضهما معا وهو وجود المقتضي وعدم المانع. وعليه :