منها : ما أشار إليه المحقّق العراقي قدسسره (١) : من أنّ دخل عدم المانع في وجود الشّيء وكونه من أجزاء علّته واضح البطلان ؛ إذ العدم لا دخل ولا تأثير له في العدم فضلا عن الوجود ، ومعه لا معنى لصيرورته مقدّمة.
نعم ، وجود المانع يمنع عن تأثير المقتضي ، وهذا أمر آخر ، فلا حظّ لعدم المانع بعنوان المقدّمة في وجود ذيها أصلا ، بل وجوده إنّما يكون بمعونة المقتضي والشّرط.
أضف إلى ذلك ، أنّ الواجب لا يصير واجبا جزافا ، بل لا بدّ أن يكون مصبّا للمصلحة التّامّة الملزمة حتّى يحكم عليه بالوجوب ، ومن الواضح جدّا ، أنّ العدم والتّرك لا يكون كذلك ، فترك الصّلاة ـ مثلا ـ ليس واجبا بالنّسبة إلى فعل الإزالة.
وبالجملة : لا أساس لما اشتهر بين القدماء ، من أنّ وجوب التّرك ، هو نظير ترك الحرام ، أو ترك أحد الضّدّين ، وأنّ حرمة التّرك ، كترك الواجب.
منها : ما أشار إليه المحقّق الخراساني قدسسره ـ أيضا ـ من لزوم الدّور ، وإليك نصّ كلامه : «كيف ، ولو اقتضى التّضادّ توقّف وجود الشّيء على عدم ضدّه توقّف الشّيء على عدم مانعة ، لاقتضى توقّف عدم الضّدّ على وجود الشّيء توقّف عدم الشّيء على مانعة ؛ بداهة ، ثبوت المانعيّة في الطّرفين ، وكون المطاردة من الجانبين ، وهو دور واضح». (٢)
وقد نسب إلى المحقّق الخوانساري قدسسره التّفصّي عن هذا الدّور ، بفعليّة التّوقّف من أحد الطّرفين وشأنيّته وصلوحيّته من الطّرف الآخر.
__________________
(١) راجع ، نهاية الأفكار : ج ١ ، ص ٣٦١.
(٢) كفاية الاصول : ج ١ ، ص ٢٠٧.