حرفية ، فلا تقبل
التّقييد ، إمّا للجزئيّة أو للآليّة وعدم الاستقلال ، وعليه ، فكيف يصحّ إطلاقها
مع أنّ الإطلاق فرع التّقييد ، ولك أن تقول : أنّ الحكم بالإطلاق والتّقييد ،
إنّما يصحّ على موضوع ملحوظ بنحو الاستقلال ، ومن المعلوم : أنّ المدلول اللآلي لا
يلحظ كذلك ، فلا يحكم فيه بالإطلاق والتّقييد.
وفيه : أوّلا : أنّك عرفت في مبحث الواجب المشروط : أنّ المعنى الحرفي
قابل للتّقييد ، كالمعنى الاسمي بالبيان الّذي مرّ هناك ، فراجع.
وثانيا : لو سلّم ذلك ، فهو منطبق على مسلك المشهور ، لا على
مسلكه قدسسره كيف ، وأنّه قدسسره قد صرّح في موضعين من كتابه قدسسره بأنّ مفاد الهيئة قابل للتّقييد مع أنّه معنى حرفي.
الأوّل : في المبحث السّادس من المباحث المتعلّقة بصيغة الأمر ،
حيث قال : «قضية إطلاق الصّيغة كون الوجوب نفسيّا تعيينيّا عينيّا ... فالحكمة
تقتضي كونه مطلقا وجب هناك شيء آخر ، أو لا ، اتي بشيء آخر ، أو لا ، اتي به آخر
أو لا».
الثّاني : في مبحث الواجب المشروط ، حيث قال : «فلحاظ الآليّة ،
كلحاظ الاستقلاليّة ليس من طواري المعنى ... والطّلب المفاد من الهيئة المستعملة
فيه مطلق قابل لأن يقيّد».
ثانيها : ما عنه ـ أيضا ـ وإليك نصّ كلامه : «وثانيا : تعيّنه (أي
تعيّن اللّزوم
__________________