الطّوليّة ، بل
لسانه لسان الفرديّة والعرضيّة ، إمّا حقيقة أو تنزيلا ، وإنّما تستفاد البدليّة
والطّوليّة من دليل آخر ، وهذا لا يوجب كون دليل التّيمّم ناظرا إلى دليل الوضوء
وحاكما عليه ، فإذا لا يتمّ ما ذكر في الجواب عن المعارضة من رفعها بالتّقديم على
وجه الحكومة ، بل يعكس الأمر ويقدّم دليل الوضوء لأمرين :
الأوّل : ما اشير إليه في تقريب منع ظهور دليل التّيمّم في وفاءه
بتمام المصلحة ؛ محصّله : أنّ دلالة الأمر (فاغسلوا) في دليل الوضوء بمادّته
وهيئته على قيام المصلحة الشّرطيّة بجميع مراتبها بالوضوء وانحصارها فيه ، دلالة
وضعيّة ولو من باب الانصراف ، وأمّا دلالة دليل التّيمّم على كونه واجدا لتمام تلك
المصلحة ووافيا بها ، فإنّما هي بالإطلاق ومقدّمات الحكمة ، وأنت تعلم : أنّ
الظّهور الوضعي مقدّم على الظّهور الإطلاقي ، ولازم ذلك تقديم دليل الوضوء والحكم
بعدم الإجزاء بالتّيمّم.
هذا بالنّظر إلى
ملاحظة هذا الوجه ، وأمّا بالنّظر إلى ملاحظة دليل التّيمّم ، فبما أنّه كان ناصّا
في دلالته على تشريع التّيمّم ، واشتماله على بعض مراتب مصلحة الوضوء ، لزم تقديمه
في هذا المقدار من الدّلالة على دليل الوضوء في دلالته على الانحصار ، تقديم النّص
على الظّاهر.
وبالجملة : أنّه بالنّظر إلى كون ظهور دليل التّيمّم في وفاءه لجميع
مراتب المصلحة الشّرطيّة المترتّبة على الوضوء إطلاقيّا ، وظهور دليل الوضوء
وضعيّا ، يسقط دليل التّيمّم ؛ قضاء لتقديم الظّهور الوضعي على الظّهور الإطلاقي.
وأمّا بالنّظر إلى كون دليل التّيمّم نصّا على اشتماله لبعض
مراتب المصلحة ، ودليل الوضوء ظاهرا في الانحصار في جميع مراتب المصلحة يسقط دليل
الوضوء ؛ قضاء لتقديم النّص على الظّاهر ، فلا مناص إذا من الالتزام بدلالة دليل
الوضوء على