على إرادة الأعمّ
كي ينزّل كلامه عليه ، إلّا إذا قامت قرينة خاصّة معيّنة للصّحيح.
وبعبارة
اخرى ، يقال في تصوير
النّزاع على هذا القول : هل القرينة المنصوبة من ناحية الشّارع ، لإفادة
الخصوصيّات ، كانت دالّة على إرادة الصّحيح ، أو على إرادة الأعمّ؟ فعلى الأوّل ،
لا مجال للتّمسّك بالإطلاق عند الشّكّ ، وعلى الثّاني ، يجوز.
هذا ، ولكن هنا
تقرير آخر في تصوير النّزاع ، وهو ما ذهب إليه المحقّق العراقي قدسسره وقال : بإنكار جريان النّزاع على هذا القول نظرا إلى أنّه
لا تترتّب ثمرة هذه المسألة على هذا التّقرير.
وفيه : أنّ التّقرير الصّحيح هو الّذي قلنا آنفا ، فتترتّب
الثّمرة عليه.
ثمّ إنّه يمكن أن
يجعل مورد النّزاع في المسألة ، عنوانا جامعا لجميع الأقوال ، وهو أن يقال : هل
الأصل في استعمالات الشّارع هو الصّحيح ، أو الأعمّ؟ ولا يخفى ، أنّ هذا العنوان
ينطبق على جميع الأقوال :
أمّا على القول : بثبوت الحقيقية الشّرعيّة وعدم ثبوتها ،
فواضح.
وأمّا على القول : بالمجازيّة المشهورة ، أو الحقيقة الادّعائيّة
، فيقال : هل الأصل في تطبيق المستعمل فيه على الفرد المجازي أو المصداق الادّعائي
، أو استعمال اللّفظ فيه هو الصّحيح أو الأعم؟
وأمّا على القول الباقلاني ، فيقال : هل الأصل في استعمال
الشّارع للصّلاة ـ مثلا ـ مع القرينة الدّالّة على الخصوصيّات الشّرعيّة هو
الصّحيح أو الأعمّ؟
الجهة
الثّالثة : أنّ ظاهر قولهم : «هل الألفاظ
العبادات والمعاملات موضوعة للصّحيح ، أم لا؟» يوهم أنّ معنى الصّحيحة داخل في
معاني ألفاظهما وأنّها وضعت
__________________