ـ وفي البخاري : ٦ / ١٥
عن
سعيد بن جبير قال : اختلف أهل الكوفة في قتل المؤمن ، فرحلت فيه الى ابن عباس فقال : نزلت في آخر ما نزل ، ولم ينسخها شئ .
ـ وفي الدر المنثور : ٢ / ١٩٦
وأخرج
عبد بن حميد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن جرير والطبراني من طريق سعيد بن جبير قال : اختلف أهل الكوفة في قتل المؤمن ، فرحلت فيها .... هي آخر ما نزل وما نسخها شئ .
وأخرج
أحمد ، وسعيد بن منصور ، والنسائي ، وابن ماجة ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والنحاس في ناسخه ، والطبراني من طريق سالم بن أبي الجعد ، عن ابن عباس ... قال : لقد نزلت في آخر ما نزل ما نسخها شئ حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وما نزل وحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم .
قال : أرأيت
إن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى ؟
قال : وأنى
له بالتوبة ؟! .
ـ وفي مجموع النووي : ١٨ / ٣٤٥
قوله
تعالى : وَمَن
يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا .. الآية .
في
صحيح البخارى ... هي آخر ما نزل وما نسخها شئ . وكذا رواه مسلم والنسائي من طرق عن شعبة به . ورواه أبو داود عن أحمد بن حنبل بسنده عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس في الآية فقال : ما نسخها شئ . انتهى .
فهل
يمكن لمسلم أن يقبل هذه الروايات ( الصحيحة ) من البخاري أو غيره ، ومن ابن عباس أو غيره ، ويلتزم بأن تحريم قتل المؤمن تشريع إضافي في الإسلام ، نزل بعد آية إكمال الدين !
* *