الصفحه ٦ : الخراسانيّ قده أراد بتأليف
الكفاية في الأصول تحصيل الاختصار في المطالب الأصولية بعد شيخه الأستاذ العلامة
الصفحه ٣٩٦ : تقديم العام
الأصولي على المطلق الشمولي مثل أكرم العلماء ولا تكرم الفاسق ووجه التقديم هو ان
دلالة العام
الصفحه ٣٣٦ :
ثم ان المحقق
الخراسانيّ قده قال في خاتمة الكفاية لا بأس ببيان النسبة بين الاستصحاب وسائر
الأصول
الصفحه ٢٩ : متابعتهم لا يكون من هذا الباب بل من باب أنه
أصل من الأصول وعدم نقض اليقين بالشك فهنا يكون بعكس الاخبار
الصفحه ٦٧ : للمقام ولا يكون
لنا مورد مستقل للبحث فيها في الأصول فنقول اما بيان مجعوليتها فبتقريبين الأول ان
المقنن
الصفحه ٣٥١ : بإطلاق
الشك ليكون الشك المقرون بالعلم الإجمالي أيضا ناقضا كما قال بذلك المحقق
الخراسانيّ قده في الكفاية
الصفحه ٢٨ : على غير العلم مثل قوله تعالى لا تقف ما ليس لك به علم
مخالف لما مر عنه في الكفاية في باب حجية الخبر
الصفحه ٤٣ : للإحراز فقط وهو قده كان متوجها لهذا الإشكال ولذا أجاب عنه في
الكفاية بقوله فانه يقال ان الطهارة وان لم تكن
الصفحه ٧٩ : جريان الاستصحاب وله بيان في
الكفاية وبيان في الحاشية على الرسائل اما بيانه في الكفاية فهو ان مقتضى دليل
الصفحه ٤٥٦ : ويظهر منه
قده في الكفاية ان نظره هو الجمع العرفي وان كان البحث العلمي في كلامه ابتداء
كذلك والسند هو
الصفحه ٢١ : بعدم الطهارة حينها
ومجرى القاعدة هو الشك في الصحة بعد الفراغ واما على فرض كفاية الشك التقديري فلا
مجرى
الصفحه ٢٧ : (قده) في الكفاية وقد أشكل (قده) عليه كما عن شيخنا
الأستاذ العراقي (قده) بأن الإجماع في هذه المسألة
الصفحه ٣٠ : الوضوء ص ١٧٤ في الوسائل الطبع الجديد ح ١
(٢) هذا المتن من
الوسائل كما مر وفي الكفاية وبعض التقارير
الصفحه ٤٢ :
بطهور شرطية الطهارة الواقعية ثم هنا احتمال ان يكون تلك الصحيحة دليلا على كفاية
الطهارة التي كشف خلافها
الصفحه ٤٤ : انه
يحصل بعد جريانه فقوله قده هذا مع كفاية (١) كونها من قيود الشرط حيث انه كان إحرازها بخصوصها لا