له البناء على عدم الإتيان ثم الإتيان بما شك فيه ولو رجاء لأنه يرجع إلى الزيادة العمدية التي توجب البطلان هذا.
ولكن يرد عليه وكنا نورد عليه ولا يقبله ان حسن الاحتياط مما لا شبهة فيه في العبادات ولو قامت الأمارة على عدم وجوبه وعليه سيرة العلماء ولذا كانوا يعيدون عبادة سنين من عمرهم والإعادة في وسط العمل للاجزاء وان كانت موجبة للزيادة ولكن لا تشملها أدلة من زاد في صلاته فعليه الإعادة فيكون مثل إعادة كلمة من الكلمات لاحتمال وقوع خلل فيها احتياطا ولا يعد هذا زيادة عندهم وليس لسان روايات الباب أيضا العزيمة بل يكون مثل ساير الأمارات والأصول المجعولة عند الشرع فتحصل ان الحق عندنا كون مفاد الأدلة الرخصة لا العزيمة.
في أصالة الصحة في فعل الغير
والبحث فيها في ضمن أمور
الأمر الأول في الدليل الدال عليها وهو الأدلة الأربعة في الجملة من الكتاب والسنة والإجماع والعقل (١).
اما الكتاب فمن آياته قوله تعالى وقولوا للناس حسنا بناء على تفسيره في الكافي من قوله عليهالسلام أي لا تقولوا إلا خيرا حتى تعلموا ما هو ومنه قوله تعالى اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن إثم ومن المعلوم ان الظن السوء إثم.
واما السنة فمنها ما في الكافي عن أمير المؤمنين ضع امر أخيك على أحسنه حتى يأتيك ما يقلبك عنه ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوء وأنت تجد لها في الخير سبيلا وغيرها من الروايات التي ذكروها في كتب الأصول وغيره.
__________________
(١) في الفرائد في هذا الفصل بيان أبسط في بعض جهات البحث فان شئت فارجع إليه