وقد أشكل عليه بعض الأعيان بان التعارض هنا يكون في هذا المورد من اليد لا في دليل اليدين لنلاحظ الترجيح هذا أولا وثانيا لا سند لأمارية يد الكافر الا رواية ابن عيسى وهي مشتركة بين دليليتها ليد المسلم ويد الكافر والدليل الواحد لا معنى للتعارض فيه وساير الروايات يكون في سوق المسلمين وأرضهم لا في اليد لنحاسب الترجيح.
والجواب عنه ان التعارض في المورد يسرى إلى التعارض في الأدلة فكيف (١) يقول هذا العين بان التعارض في المورد لا في الدليل واما بقية الروايات غير رواية ابن عيسى فهي حجة على اليد لما مر من التقريب بان سوق المسلمين وأرضهم لا يخلو من اليد في الأغلب وقلما مورد يكون السوق بدون اليد مثل أخذ المتاع من دكة في السوق ووضع الثمن في ذاك المكان بدون حضور البائع فالقول بان دليل اليد هو رواية ابن عيسى فقط غير تام.
والحاصل ان السوق جدار والأرض صحراء لا أمارية لهما بل ما له الأمارية هو اليد اما من جهة كون الأرض والسوق أمارة على الأمارة وهي اليد أو من جهة ان الحصة من اليد التي تكون في سوق المسلمين أو أرضهم هي الحجة لا غيرها كما هو المختار في فهم الروايات فأصل دلالة الروايات على أمارية يد المسلم لا إشكال فيه واما أمارية يد الكافر فلا تفهم منها.
فتحصل انه لا أمارية ليد الكافر مطلقا وفي المقام بالخصوص لأن السر في الأمارية هو الغلبة وهي مفقودة في اليد المشتركة مع المسلم واما أمارية يد المسلم هنا على التذكية أيضا غير ثابتة لعدم إطلاق للدليل الدال عليها لهذه الصورة في مقام الإثبات لو سلمنا
__________________
(١) أقول النسبة بين الدليلين هي العموم من وجه ويشكل شمول أدلة الترجيح له حتى نقول بتقدم ما هو المشهور رواية على غيره لأن لازمه التبعيض في السند في غير مورد المعارضة ولعل هذا هو مراد القائل في المقام.