المعلوم تفصيلا بالتفصيل وبالنسبة إلى ما هو المعلوم بالإجمال بنحو الإجمال فيكون ملتزما بما جاء به النبي صلىاللهعليهوآله وأوصياؤه عليهمالسلام (١) ولا يخفى ان الإجمال لا يكون في العلم مطلقا بل يكون في المنطبق فيما سمى إجماليا.
تنبيه
لا يخفى عليكم ان وجوب الالتزام لو قلنا به لا يختص بما حصل من القطع بل كل حكم ادى إليه الأمارة أيضا يجب الالتزام بمفادها وكذلك مفاد الأصول المحرزة وغيرها فانها أيضا وظائف قررت للشك فيجب الاعتقاد بان الوظيفة في المورد الكذائي هو العمل على طبق الأصل.
ثم انه في موارد دوران الأمر بين المحذورين أو في مورد المتعارضين مطلقا لو قلنا بأنه يجب الالتزام بأحد أطراف العلم الإجمالي تعيينا لا يمكن لأن الالتزام الجدي بالحكمين سواء كانا وجوبين أو وجوب وتحريم لا يمكن مع العلم بان أحدهما غير موافق للواقع فانه إذا علم ان صلاة الجمعة اما واجبة أو صلاة الظهر أو أنها اما واجبة أو حرام لا يمكنه قصد وجوبهما معا والوجوب والحرمة لأن الالتزام بالحكم فرع ثبوته إلّا بنحو التشريع المحرم بان يجعل ما ليس بواجب أو حرام واجبا أو حراما.
مضافا إلى أنه لا دليل على وجوب هذا الالتزام وهكذا لو قلنا بأن الالتزام
__________________
(١) أقول لو قلنا بوجوب الالتزام من باب الحكم الشرعي والتعبد من دليل اما من باب المقدمية أو طريق آخر لا يلزم منه التسلسل المحال بل يكون مثل الدليل الدال على وجوب تصديق العادل تعبدا فانه ينحل إلى الافراد ويشمل حتى نفسه من باب ان الحكم يكون على الطبيعي وكلما يعتبر المعتبر للالتزام التزام فيجب وإذا انقطع الاعتبار انقطع الحكم ومن المعلوم عندهم ان التسلسل في الأمور الاعتبارية لا يكون محالا لكن لا دليل لنا على الوجوب الشرعي لا من باب الملازمة ولا غيرها وكذلك الوجوب العقلي.