وكانت النقيصة السهوية بحكمها فلا يبقى مورد لحديث لا تعاد فهو بالنسبة إلى عقد المستثنى منه يصير بلا مورد وهذا بخلاف تقديم لا تعاد على من زاد في الزيادة السهوية لأن المورد له بعد ذلك هو الزيادة العمدية ففيها يتمسك بمن زاد وفي غير العمدية في غير الركن بلا تعاد.
أقول الوجوه الثلاثة المتأخرة لا يتم لأن ضعف السند المنسوب إلى الرواية في غير محله فان إبراهيم بن هاشم روايته حسنة أو كالصحيح بتعبير بعض الفقهاء كما عن الهمدانيّ قده وعن الحكيم قده في المستمسك.
واما اختلال المتن فهو أيضا في غير محله لأن ما في الكافي روايتان إحداهما مشتملة على حكم زيادة الركعة (١) والثانية مطلقة من حيث الركعة وغيرها والتهذيب نقل ما كان متعرضا لزيادة الركعة فقط ولم يتعرض للآخر زعما منه اتحاد الروايتين مع ان سندهما أيضا مختلف وزعم الفقهاء أيضا اتحادهما وهذا ليس من اختلاف المتن في شيء.
واما الإشكال بان حديث لا تعاد يصير بلا مورد ان قدم من زاد في الزيادة بادعاء الإجماع على ان النقيصة السهوية أيضا كذلك.
فلا وجه لعدم اعتبار هذا الإجماع فيمكن ان يكون لا تعاد في النقيصة السهوية ومن زاد في الزيادة السهوية.
فبقي الوجه الأول لتقديم لا تعاد على من زاد تاما لأن من زاد إذا كان معارضا بأن سجدة السهو لكل زيادة ونقيصة لأن المدلول الالتزامي هو أن الصلاة صحيحة
__________________
(١) في الوسائل ج ٤ باب ١٤ من أبواب الركوع ح ١ مصحح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام إذا استيقن انه زاد في صلاته المكتوبة ركعة فليستقبل صلاته استقبالا.
وفي ج ٥ في باب ١٩ من أبواب الخلل في الصلاة ح ١ ـ مصحح زرارة وبكير إذا استيقن انه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتد بها واستقبل صلاته استقبالا إذا كان قد استيقن ذلك يقينا.