سقوط الدليل الاجتهادي عن الاعتبار.
أقول على فرض إطلاق دليلهما لا نسلم تقديم إطلاق دليل الجزء على إطلاق المركب لتعارضهما فلا ينتج بطلان المركب بنقص الجزء ولا يكون دليل المركب محكوما كما يستفاد من عبارة الشيخ في الرسائل وغيره ومقتضى المعارضة التساقط والرجوع إلى أصل آخر.
وقد أجيب عن المعارضة بأن دليل الجزء سواء كان بلسان الوضع مثل لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب أو بلسان التكليف مثل اركع واسجدوا وبلسان غيرهما مثل قيام الإجماع على جزئية شيء للمركب حيث يكون إرشادا إلى الجزئية ومبينا للمركب لا يمكن أن يكون إطلاق المركب شاملا لصورة عدم الجزء أيضا فان نظامه لا يكون إلّا بهذه الاجزاء.
وفيه ان الجزئية بمعنى الدخل في المصلحة من باب التكوين لهذا المركب مسلمة ولكن لا يكون الكلام فيها بل الكلام يكون في الجزئية التي يمكن أن تكون متعلقة للأمر بالنسبة إلى الناسي وهذا النحو من الجزئية اما أن يكون الخطاب بالنسبة إليها مطلقة أولا فعلى فرض الإطلاق يكون للمركب أيضا إطلاق فيتعارضان فيتساقطان فيرجع إلى الأصل وهو البراءة في المقام.
مضافا بأن الجزئية في مقام الجعل بدون الخطاب أيضا لغو بالنسبة إلى الناسي لأنه لا يمكن أن يؤثر بالنسبة إليه لغفلته وان لم يكن لها الإطلاق فيكون إطلاق المركب هو المحكم.
ثم أنه قد فصل جملة من الاعلام كالوحيد البهبهاني والقمي بأن استفادة الجزئية تارة تكون بلسان الوضع مثل لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب وتارة بلسان التكليف مثل اركع واسجد المنتزع منه الجزئية وثالثة بالإجماع فعلى الأول يكون إطلاق الجزء بالنسبة إلى الناسي أيضا متصورا لأنه لا يكون فيه الخطاب حتى لا يمكن بالنسبة إلى الناسي بل صرف دخل هذا في المركب وهذا النحو من الدخل أثر وضعي لهذا الجزء ويكون إطلاقه مقدما على إطلاق المركب.