بيد الشرع مثل استفادة شرطية الطهارة من نفي الصلاة بدون الطهور بقوله عليهالسلام لا صلاة إلّا بطهور وجزئية فاتحة الكتاب بقوله عليهالسلام لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب وإثبات أهمية الصلاة في المسجد لجار المسجد بقوله عليهالسلام لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد أو يستفاد شرطية الطهارة للطواف بقوله عليهالسلام الطواف في البيت كالصلاة ولا معنى لهذه التنزيلات الا ترتيب هذه الآثار.
واما حديث الرفع فلا يكون اثره التنزيل فقط وجعل البدل فان كثيرا من الموارد وهو مورد الشبهات البدوية يكون باقيا تحته ولا يختص اثره بهذا الأثر وهو جعل البدل في مورد العلم الإجمالي فتحصل أن كلام الآخوند قده في المقام في التفكيك بين البراءة العقلية والشرعية غير تام ولذا لقد أجاد فيما أفاده في حاشية الكفاية بقوله ان مقتضى الأصل الشرعي أيضا الاحتياط وهو على حسب مبناه تام خلافا لما هو التحقيق من جريان البراءة مطلقا.
وأسوأ من ذلك المبنى هو مبنى شيخنا النائيني قده بأن البراءة الشرعية جارية مع كون العقل يحكم بالاحتياط وطعن على الخراسانيّ قده مع أنه قائل في العلم الإجمالي بالاقتضاء (١) وجريان الأصل في أطرافه إذا كان بدون المعارض ففي المقام
__________________
(١) أقول كلامه قده في المقام لا يكون أسوأ من كلام الخراسانيّ بل مثله في الفساد لأنه على حسب مبناه يجب أن يقول بالبراءة في المقامين لجريان الأصل بدون المعارض وهو أيضا يجب ان يقول بالاحتياط في المقامين على حسب مبناه من العلية التامة ففساد كلام كل واحد منهما من جهة التفكيك.
مضافا بان فرض كلام النائيني قده كما في الفوائد يكون في صورة العلم التفصيلي بوجوب الأقل مقدميا أو نفسيا لا فرض الخراسانيّ قده وهو تمسك بأن الإطلاق ليس إلّا عدم القيد كما سيجيء آنفا فانظر إلى عبارته في ص ٥٣ الجزء الرابع ولا يعارضها (أي أصالة البراءة عن الأكثر) أصالة البراءة عن الأقل للعلم بوجوبه على كل تقدير فله ما يزعم الخراسانيّ.