الوجوبيّ والموضوع لا يندك في الحكم ففي المقام أيضا كذلك فانه لا يمكن ان يندك ـ الأمر النفسيّ بالوضوء في الأمر الغيري بالصلاة لأن ما هو مقدمة لها هو الوضوء الّذي يكون عبادة بواسطة الأمر به ولا يكاد يمكن ان يكون عباديته من ناحية الأمر بالصلاة كما مر لأن لازمه الدور وهذا يكون مثل الأمر بإتيان العبادي مع قصد الدعوة فان ـ الأمر ما دام لم يكن على العمل مثل الصلاة لا يمكن إتيانه بقصده فتعلق الأمر يكون محققا للموضوع.
وفيه ان الإرادة لها مراتب سواء قلنا بأنها من افعال النّفس أو صفاته على اختلافهم فيها في محل البحث عنها فعلى القول بان الأحكام هي الإرادات المبرزة فنقول إذا كان في النّفس شيء وهو أصل الإرادة من جهة محبوبية العمل في نفسه فان كان يرضى المريد بتركه أيضا بمعنى انه لا يعاقب عليه فهي المعبر عنها بالاستحباب فإذا اشتدت تلك الإرادة لعدم الرضا بترك المراد على أي حال يكون الاشتداد أيضا من نفس الإرادة أي زيادة الإرادة على الإرادة أيضا إرادة كما ان زيادة الخطّ الطويل على القصير أيضا خط فالإرادة في حركتها الجوهرية ذاتها منحفظة وانما الاختلاف بالمراتب فعلى هذا لا إشكال في ـ الاشتداد حتى في الطوليتين لأن الإرادة في نفس صلاة الليل ضعيفة وبالنذر تشتد وتصل إلى حد الوجوب.
فيمكن ان يقال في المستحب النفسيّ مثل الوضوء انه يكون بداعي الغير واجبا فيمكن ان يراد إتيانه بداعي الغير أيضا لاختلاف المراتب وبداعي نفسه مستحب ـ للمصلحة فيه بالمرتبة الضعيفة واما على فرض كون الأحكام مجعولة وعدم كونها الإرادات المبرزة فاما ان يكون المبنى في المقولات الاعتبارية أيضا الاشتداد في الجوهر فائضا لا إشكال في ان يكون اعتبار الاستحباب مندكا في اعتبار آخر وهو اعتبار ـ الوجوب من الغير.
نعم على فرض عدم قبول الاشتداد في الاعتباريات يكون الإشكال واردا ولا فرق في ذلك بين الأمر النفسيّ والغيري فكما ان الأجير بالصلاة يأتي بالصلاة لله تعالى