المقصد الأول في الأوامر
وفيه فصول الفصل الأول فيما يتعلق بمادة الأمر وفيه جهات.
الجهة الأولى في معاني الأمر فانظر إلى ما في الكفاية من المعاني المتعددة من الطلب والشيء والشأن وغيره.
ثم انه اختلف في انه هل كان الصدق على المعاني المتعددة بالاشتراك اللفظي أو المعنوي أو حقيقة في أحد المعاني ومجاز في البقية وان كان لا ثمرة فقهية في البحث عن ذلك فانا إذا استظهرنا الطلب وإرادة المولى يجب لنا المتابعة سواء كان الاشتراك لفظيا أو معنويا فان المناط على الظهور ولكن نحن نبحث عنه تبعا للقوم فقال شيخنا النائيني (قده) أن المعاني يكون على نحو الاشتراك المعنوي واستدل بان مفهوم الشيء يكون منحفظا في جميع الأطوار والخصوصيات لأنه مفهوم عام.
وفيه ان الشيء يكون جامعا ، عنوانيا فوق المقولة ولا يكون جامعا معنويا بحيث يكون كل مصداق منه موافقا مع الآخر واما على فرض القول بأنه حقيقة في بعض المعاني ومجاز في الآخر فائضا لا ثمرة له لأن أصالة الحقيقة عند عدم القرينة لا تكفي للظهور مع التبادر فهو سواء كان مشتركا لفظيا أو معنويا أو حقيقة أو مجازا لا ثمرة في بحثه من الجهة التي كنا بصددها.
الجهة الثانية في ان الألفاظ التي تستعمل تارة بنحو أمرتك وتارة بنحو آمرك بكذا ان كان المراد بالثاني أطلب منك كذا فلا إشكال وان كان المراد إنشاء الطلب بهذا اللفظ فقد أشكل عليه بأنه يكون دورا لأنه إذا قال آمرك بكذا قاصدا بذلك إظهار طلبه بهذا اللفظ يكون من الدور لأن معنى الأمر هو الطلب في حال إظهاره للمخاطب بما يدل عليه فإذا كان إظهار الطلب بنفس هذا القول لزم تحقق معنى اللفظ بنفس استعماله فيه فتحقق المعنى متوقف على الاستعمال وهو متوقف على تحقق المعنى قبله وقد أجاب شيخنا العراقي (قده) عن الإشكال بان اللفظ مستعمل