فى الغاية (١) وأداة الحصر (٢) واما التوصيف (٣) فحيث انه من شئون
______________________________________________________
ـ فرض انحصار الطبيعى ايضا بهذا الشخص بمقتضى الظهور الاطلاقى فقهرا يلزمه انتفاء الحكم الشخصى بانتفائه من دون احتياج الى اثبات العلية المنحصرة وهو واضح.
(١) قال المحقق العراقي في النهاية ج ١ ص ٤٩٧ وذلك لعين ما ذكرنا في مفهوم الشرط اذ بعد ما يستفاد انحصار الحكم بمقتضى الاطلاق الجارى فيه في نحو قوله اكرم زيدا بذلك الطلب الشخصى المنشأ فى القضية وعدم ثبوت شخص طلب آخر عند مجيء الليل او قدوم الحاج فقهرا فى فرض اناطة تلك النسبة الحكمية فى القضية بالغاية بقوله اكرم زيدا الى الليل او حتى يقدم الحاج كما هو ظاهر طبع القضية من رجوع الغاية فيها الى النسبة الحكمية لا الى خصوص الموضوع او المحمول يلزمه ارتفاع سنخ الحكم عند تحقق الغاية ولا نعنى من المفهوم الّا هذا وسيأتى ايضا مفصلا.
(٢) وكذا أداة الحصر ايضا كما سيأتى.
(٣) قال المحقق العراقي في النهاية ج ١ ص ٤٩٩ فالظاهر هو عدم ثبوت المفهوم لنحو هذه القضايا الوصفية بحسب طبعها ما لم يكن فى البين قرينة عليه من حال او مقال إذ لا دلالة للقضية بطبعها على كون الحكم المعلق على الوصف هو السنخ كى يقتضى انتفائه عند انتفاء القيد بل وانما غايتها الدلالة على مجرد ثبوت الحكم للمقيد بنحو الطبيعة المهملة الغير المنافى لثبوت فرد آخر مثله فى غير مورد القيد كما كان ذلك هو الشأن ايضا فى القضايا اللقبية ـ الى ان قال ـ حيث انه بعد أخذ الوصف قيدا فى الموضوع لا مجال للاطلاق الحالى للحكم فلا بد ح وان يكون السنخ والاطلاق فيه بلحاظ الافراد فاذا فرض ح امتناع اطلاقه من هذه الجهة فلا جرم لا يبقى مجال لدعوى دلالة القضية الوصفية على المفهوم. والامر كما ذكره.