.................................................................................................
______________________________________________________
ـ لمعنى وهو مما يظهر بمراجعة الوجدان. وقال المحقق الماتن فى النهاية ج ١ ص ٥٨١ ومن ذلك ظهر عدم المجال ايضا لما افادوه من النقض والابرام فى بعض الالفاظ لواردة فى الكتاب والسنة ـ وذلك لما عرفت من عدم ترتب ثمرة مهمة على ذلك بعد كون مدار الحجية فى باب الظهورات وجودا وعدما على الظهور التصديقى مع امكان دعوى كون الامثلة المزبورة ايضا من المبيّنات بالمعنى الذى شرحناه. اما آية السرقة وهى قوله تعالى (السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما) ووجه الاجمال فيها اما لان اليد تستعمل فى الانامل والاصابع ونفس الكف وما ينتهى الى المرفق وما ينتهى الى المنكب وليس فى الآية الشريفة قرينة على تعيين المراد واما لان تعليق القطع باليد مجمل اذ لا ظهور له فى محل القطع نظير قولك قطعت الحبل حيث يترتب محل القطع بين كل جزء من اجزائه فاجاب عنه المحقق الماتن عن الشقّ الاول فى النهاية ج ١ ص ٥٨٤ بقوله نظرا الى ظهور اليد فى المجموع حسب الظهور التصورى الذى بمعنى الانسباق. وتوضيحه ان اليد حقيقة في العضو المتصل بالمنكب والاستعمال فى غيره اعم من الحقيقة. واما عن الشق الثانى بان الظاهر من ايراد القطع على شيء متصل بغيره قطعه من محل الاتصال بالغير والحاصل ان الظاهر من الآية قطع اليد من المنكب ونحوه قطعت الاصابع والكف والذراع والعضد ولا وجه لقياسه بقطع الحبل ولو منع ذلك كان مقتضى الاطلاق الاكتفاء بالقطع من اى موضع كان من اليد. واما آية التحريم ووجه الاجمال فيهما امتناع تعلقهما بالاعيان فلا بد من التقدير والصالح للتقدير وليس بعضه معيّنا اذ لا قرينة عليه. واورد عليه المحقق الماتن فى النهاية ج ١ ص ٥٨٤ بقوله وظهور استناد تحريم الامهات والاخوات الى خصوص وطيها وحلية البهيمة الى اكلها. وان ابيت عن ذلك ولم ـ