يقتضى مع عدم القرينة على التقييد ارادة الاطلاق وبه ايضا يصير للفظ وجهه وظهوره فيه (١) كذلك (٢) يستفاد من مقام بيانه عند عدم قرينة على بيان فائدة اخرى لذكر القيد كون القيد بخصوصه دخيلا فى المرام (٣) وبه ايضا للفظ القيد وجه وظهور فى التقييد (٤) ولازمه (٥) ايضا كون هذا المفاد قطعيا عند قطعية المقدمات و (٦) ظنيّا عند ثبوت المقدّمات بالاصل (٧) الراجع الى ظهور حال المتكلم في كونه في مقام ذكر ما له
______________________________________________________
(١) وح يوجب ظهور اللفظ فى الاطلاق ولازمه المعارضة مع ورود الدليل المنفصل على التقييد ويؤخذ بأقوى الدليلين.
(٢) بمثل ذلك فى باب التقييد نعلا بنعل.
(٣) فعند ذكر القيد وجريان المقدمات من كونه فى مقام البيان وعدم قرينة على ان المتكلم كان فى بيان فائدة اخرى فى ذكر القيد غير الاحترازية فيلازم حكم العقل بكون القيد دخيلا فى الغرض بخصوصه.
(٤) ولذا يوجب كون الخطاب ظاهرا فى المقيد ان كان القيد متصلا فى مقام التخاطب كما هو المفروض.
(٥) وعلى هذا يترتب ما يترتب على حكم العقل بالملازمة فى باب الاطلاق فان كانت المقدمات جزميا وقطعيّا فلا محالة يلازم ثبوت التقييد جزميا فى المقام.
(٦) ان كان ثبوت المقدمات بالاصل العقلائى وظنيّا بالظن المعتبر كان ثبوت القيد ايضا ظنيّا بالظن المعتبر.
(٧) والاصل العقلائى هو ظهور حال المتكلم فى مقام ذكر ما له الدخل فى غرضه فى مقام التخاطب وما هو موضوع حكمه وقيوده وعليه بناء العقلاء والعرف فى محاوراتهم.