الشأن وضعا الى ظهور موافق لطبع ما يقتضيه القرينة اقول الذى يقتضيه التحقيق فى المقام (١) هو ان يقال بان مثل هذه المقدّمات اذا كانت من القرائن الحافّة بالكلام فلا قصور فى صيرورتها موجبة لوجه فى اللفظ حاك عن مفادها (٢) كسائر القرائن الحافة نعم حيث ان مرجع المقدمات المزبورة الى حكم العقلى الجزمى بالملازمة بينها وبين الاطلاق فان احرزت المقدمات المزبورة بنحو الجزم والوجدان فقهرا يوجب ذلك الجزم بالاطلاق (٣) ولكن لا ينافى ذلك لظهور الكلام فيه (٤) غاية الامر
______________________________________________________
ـ الاعظم الانصاري في التقريرات ص ٢١٨ فى الهداية الثالثة فى المطلق والمقيد قال فلو دل دليل على التقييد لا وجه للاخذ بالاطلاق لارتفاع مقتضى الاطلاق لا لوجود المانع عنه ـ الى ان قال ـ وانما حمل على الاطلاق والاشاعة بواسطة عدم الدليل فالاطلاق ح بمنزلة الاصول العملية فى قبال الدليل وان كان معدودا فى عداد الادلة دون الاصول. واما الجواب عنه.
(١) وتحقيق الكلام فيه هو ان الكلام لو كان معه قرينة متصلة فلا محالة يوجب قلب الظهور فى المقيد ولو بتعدد الدال والمدلول كذلك القرائن العقلية الحافة بالكلام ومنها الاطلاق فيوجب كون اللفظ ظاهرا فيه.
(٢) وذلك بان يوجب فى اللفظ كالقرينة المتصلة وجها وخصوصية تحكى عن الاطلاق فالاطلاق من الظواهر اللفظية والكلامية لكن كون الاطلاق من الظواهر القطعية او الظنيّة تبتنى على اصل الملازمة.
(٣) فان اثبتت المقدمات واحرزت على وجه القطع والجزم والوجدان مع وجود حكم العقل الجزمى بالملازمة فلا محالة يكون الاطلاق جزميا والظهور فيه قطعيا.
(٤) ولا يخرجه بالجزم والقطع عن ظهور الكلام فيه فظهور قطعى لا الظهور الظنى.