ففى هذه الصورة ربما يمنع (٣) البحث بعد الفراغ عن جهة مفهوم الشرط (١) فى ان الترجيح فى ظهور القضية فى الاهمال من ناحية الموضوع فلازمه الغاء ظهور التجريد فى طرف الشرط فيحكم بعدم المفهوم بل كانت القضية مسوقة لبيان الموضوع (٢) او الترجيح (٣) فى ظهور الشرط فى التجريد ولازمه التجريد عن خصوصية الموضوع ايضا كى يصير مفهوم الشرط فى المقام مساوق مفهوم اللقب والى الجهتين (٤) نظر العلمين فى مفهوم آية النبأ فذهب شيخنا العلامة اعلى الله مقامه الى الجهة الاولى وجعل المقام من باب سوق القضية لبيان وجود الموضوع (٥)
______________________________________________________
ـ تعليق الحكم لافادة ان هذا الحكم يدور ثبوته فى الخارج مدار ثبوت موضوعه فى اى فرد من افراده بنحو القضية الحقيقية فيصح ان يقال لإفادة هذا المعنى بمثل قولنا اذا ركب الأمير فخذ ركابه.
(٣) لعل الصحيح ـ يقع ـ.
(١) اى يقع التنافي بين مفهوم الشرط الظاهر فى التجريد عن القيد فيكون طبيعى الحكم معلقا على الشرط وبين عدم تجريد خصوصية الموضوع الموجب لاهمال الشرط.
(٢) اى تكون القضية على فرض اهمال الشرط لبيان تحقق الموضوع كان رزقت ولدا فاختنه.
(٣) اى التجريد عن الخصوصية وثبوت تعليق طبيعى الحكم عند تحقق الشرط ولازمه التجريد عن خصوصية الموضوع ايضا كما تقدم.
(٤) وهى الاحتمالين المتقدمين.
(٥) فجعل شيخنا الاعظم الانصارى من باب كون القضية فى بيان تحقق ـ