ظهران اشعاره بالعلية (١) لا يوجب تغير النسبة بين الذات ووصفه خارجا ومع عدم اختلافهما فى الخارج لا يبقى مجال للتفكيك بينهما من حيث الاطلاق والتقييد (٢) كما هو ظاهر (٣) وح مقتضى
______________________________________________________
(١) اى اشعار الوصف بالعلية من القرينة الخارجية ولا يوجب تعدد النسبة وتغايرها.
(٢) اى مع عدم التعدد لا وجه لثبوت الاهمال والاطلاق فى نسبة واحدة فالنتيجة ان الجملة الوصفية لا مفهوم لها لما مر وللبيان الآتي.
(٣) بأنه لو تم هذا التقريب فانما هو فى نحو المثال المزبور حيث انه بعد عدم مناسبة حكم وجوب الاكرام لعنوان الفسق يتوجه الكلام بانه لو لا دخل الوصف فى اختصاص الحكم بمورده يلزم ان يكون المقتضى لثبوته هو ذات الموصوف من جهة فرض عدم مناسبة الحكم بوجوب الاكرام لعنوان فسقه فيتجه ح دعوى عدم صحة الاستناد الى العنوان العرضى كما هو الشأن ايضا فى آية النبأ حيث امكن بالتقريب المزبور استفادة المفهوم من جهة الوصف نظرا الى ما تقتضيه مناسبة الحكم والموضوع من اختصاص وجوب التبين بالنبإ المضاف الى الفاسق وعدم ملائمته مع عدالة الراوى لا مطلقا حتى فيما لا يكون كذلك مما كان الوصف من قبيل القيام والقعود ونحوهما كما فى قوله اكرم زيدا القائم او القاعد فانه في امثال ذلك لا يكاد مجال للتقريب المزبور لاستفادة المفهوم كما هو واضح. قال فى الكفاية ج ١ ص ٣٢٠ ولا ينافى ذلك ـ اى عدم المفهوم للقيد ـ ما قيل من ان الاصل فى القيد ان يكون احترازيا ـ اى لان معنى كونه احترازية أنها دالة على خروج الفاقد للقيد عن الحكم وهو عين انتفاء الحكم عن فاقد الوصف الجواب ـ لان الاحترازية لا توجب إلّا تضييق دائرة موضوع الحكم في القضية ـ اى خروج الفاقد عن شخص الحكم لا ـ