الصفحه ١٨٥ : بنظر العقل مطلقا
كان ام مشروطا وبعبارة اخى يمكن القول بالفرق بين المقام والامثلة المزبورة بأن
فيها لم
الصفحه ١٤٦ : هذا وغيره من الامثلة غير داخل في كبرى التزاحم ولا
يجري عليه شيء من احكامه ـ وملخصه ان التزاحم انما
الصفحه ٥٧١ : للفساد رواية ابن مسكان
عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال من طلق ثلاثا في مجلس فليس من خالف كتاب
الصفحه ٣٠١ : نهيا عن الفعل المحقق له فالتركيب بينهما يكون اتحاديا فلا يمكن القول
فيه بالجواز. ولكن استادنا الآملي
الصفحه ٥٧ : هذه الامثلة ويخرجك عما هو الحق في
المقام كما أن تعارض الروايتين وتساقطهما ويبقى ظهورهما حجة بالنسبة
الصفحه ٣٢٩ : الامر ولا يختلج بخاطر توهم جواز اجتماع الحكمين بمقتضى
اطلاق العنوانين في المجمع في امثال هذه الامثلة
الصفحه ١٨٢ : المقدمة مطلقا لاستحالة الاهمال في
الواقع ومعه تكون المقدمة في فرض ترك ذيها متعلقة للامر الغيري والنهي
الصفحه ٣٠٠ : الى عرض آخر مثل ان يقال قام زيد
في الدار وصام يوم الجمعة فان مقولة الاين في هذه الامثلة ونحوها قد وقعت
الصفحه ٢٧ : ذكره من الامثلة كل ذلك تقدم بالعلية كما هو واضح ووجوب الوجود وما
ذكره من أن الواحد موجود في الكثير
الصفحه ٥٠٧ : محل النزاع وعلى التفسير الثاني داخل
فيه. قلت لا يفرق في جميع ذلك بعد ما كان له قبح فاعلى يمنع التقرب
الصفحه ٣ : هذا الكتاب الذي بين أيدينا الجزء الثالث من كتاب نماذج
الاصول في شرح مقالات الاصول الذي ثناه جماعة من
الصفحه ١٠٦ : المفروض كونه شرطا له يكون في عرض الأمر
بالاهم فيقع بينهما التزاحم والتمانع لا محاله وذلك لانك قد عرفت ان
الصفحه ٣٧٢ : الوجوب والحرمة أيضا.
(٢) هذا التوهم من
صاحب الكفاية في حاشية الكتاب ج ١ ص ٢٥٦ يمكن ان يقال ان النهي
الصفحه ٤٨٥ : المثبت له والمنفي عنه ، وتحرير المسألة قديما وحديثا على النهج
المحرر في العنوان في الكتاب وغيره.
وفيه
الصفحه ١٥٠ : مطابقيا للكلام كما اذا امر بترك الشيء
على تقدير عصيان الامر المتعلق به ام كان مدلولا التزاميا له كما في ما