و (١) بهذا المعنى (٢) كان من الجوامد (٣) ويجمع على امور (٤)
______________________________________________________
فعلا عجيبا من الافعال انتهى.
(١) لهذا المعنى لازمين اللازم الاول بين قدسسره انه يجمع على امور ، واللازم الثانى فانه يكون من الجوامد ولا يشتق منه المشتقات ، والفرق بين المعنى الجامد والمعنى الاشتقاقى ان المعنى اذا كان قابلا للحاظ نسبته الى شيء بذاته وقبول المبدا للنسبة كان معنى اشتقاقيا وإلّا كان جامدا.
(٢) وهو ما كان بمعنى الشيء.
(٣) اللازم الاوّل.
(٤) اللازم الثانى ، وله لازم ثالث فان الامر بمعنى الطلب يتعلق به المطلوب والمطلوب منه وليس كذلك ما كان بمعنى الشيء وذكر المحقق الاصفهانى فى النهاية ، ج ١ ، ص ١٠٣ ، مع ان الامر هنا ايضا بمعناه المعروف لمكان تعلق الامر التكوينى به فهو مصدر مبنى للمفعول ـ الى ان قال ـ ان استعمال الامر فى الشى مطلقا لا يخلو عن شيء ـ الى ان قال ـ فيرجع الامر فى الامر بالأخرة الى معنى واحد وان اطلاقها على خصوص الافعال فى قبال الصفات والاعيان باعتبار مورديتها لتعلق الارادة بها بخلاف الاعيان والصفات فانها لا تكون معرضا لذلك ـ الى ان قال ـ والغرض ان نفس موردية الفعل ومعرضيته لتعلق الطلب والارادة به يصحح اطلاق المطلب والمقصد والامر وان لم يكن هناك قصد ولا طلب متعلق به واما اشكال اختلاف الجمع حيث ان الامر بمعنى الطلب المخصوص يجمع على الاوامر وبمعنى آخر على الامور فيمكن دفعه بان الامر حيث يطلق على الافعال لا يلاحظ فيه تعلق الطلب تكوينا او تشريعا فعلا بل من حيث قبول المحل له فكان المستعمل فيه متمحض فى معناه الاصلى الطبيعى الجامد والاصل فيه ح ان يجمع الامر على امور كما هو الغالب فيما هو على هذه الزنة الخ فيلوح من كلامه معنى واحد واجاب عنه فى المحاضرات ج ٢ ، ص ٨ من ان الامر وضع لمعنى جامع وحدانى على نحو الاشتراك المعنوى وهو الجامع بين ما يصح ان يتعلق الطلب به تكوينا وما يتعلق الطلب به تشريعا مع عدم ملاحظة شيء من الخصوصيتين فى المعنى الموضوع له والاصل فيه ان يجمع على اوامر وجه ظهور الفساد ما عرفت من انه لا جامع ذاتى بين المعنى الحدثى والمعنى الجامد ليكون الامر موضوعا بازائه واما الجامع الانتزاعى فهو وان كان ممكنا إلّا انه لم يوضع بازائه يقينا على انه خلاف