الصفحه ٦٤٣ : يقول استادنا البجنوردي ان
الكفاية قرآن الاصول قدس الله ارواحهم جميعا.
(١) فعمده الوجه
هو الوجدان
الصفحه ٦٥٧ : فالاطلاق ينصرف الى
الواجب النفسى الخ.
(٢) واجاب عنه صاحب
الكفاية ج ١ ص ١٩٦ وهى فى المسألة الاصولية كما
الصفحه ٦٦١ : على اقوى
ملاكا ، ثم قال صاحب الكفاية ج ١ ص ١٩٨ وثالثا ان الاجتماع وعدمه لا دخل له فى
التوصل بالمقدمة
الصفحه ٣١١ : كله فى الاجزاء بمقتضى
ادلة الامارات والطرق ، واما ادلة الاصول (١) فهى ايضا على السنة مختلفة منها
الصفحه ٣٣٨ : المسألة من المسائل الأصولية هل هى من المسائل العقلية او اللفظية قال صاحب
الكفاية ج ١ ص ١٣٩ لا لفظية كما
الصفحه ٤٣ : لكن هذا الوجه ايضا لا يمكن
المساعدة عليه فان البناء هو الالتزام كما قالوا بلزومه فى اصول الدين دون
الصفحه ٥٧٨ : اطلاق ، واما اذا لم يكن هناك اطلاق فلا محاله يكون المرجع
هو الاصول العملية وهو يختلف باختلاف الموارد
الصفحه ٣٣٢ : الفرعية غير المناسبة لتعرض الاصولى اياه فى
الاصول لمحض الاستطراد ـ اى حكم شخصى من الحرمة لنفس شرط المخالف
الصفحه ٦٥٩ : كفاية على القول بجوازها فيجوز
اخذ الاجرة عليه ايضا وإلّا فلا الخ فيدفع ذلك ما تقدم من صاحب الكفاية من
الصفحه ٣٠ : ، وما افاده صاحب الكفاية من الوضع للطلب الانشائى هو الذى يناسب علم الاصول
ذكر استادنا البجنوردي فى
الصفحه ٣١٢ : اثبات الطهارة والحلية الواقعية تنزيلا ويعبر عن هذه بالاصول التنزيلية ،
ومنها (١) ما لا يكون بلسانه ناظرا
الصفحه ٢٢١ :
______________________________________________________
بعد عدم اتصاف
الذات غير المقرونة بقصد التقرب بكونها مامورا بها يكون فى ذكر كلمة المامور به
غنى وكفاية
الصفحه ٣١٥ :
مثل هذا المعنى (١)
ممنوع فى الامارات حتى على الموضوعية (٢) فضلا عن الاصول التنزيلية الناظرة الى
الصفحه ٣٢٤ : امثال هذه الاصول انها وظيفة شرعت فى ظرف الجهل
ولا تكون ناظرة الى نفى التكليف فى مرحلة الواقع ، واما
الصفحه ١٦٠ : الدليل الاجتهادى واما بحسب الاصول العملية (١) فنقول
انه قد يتوهم (٢) بان المرجع فى المقام هو الاحتياط وان