.................................................................................................
______________________________________________________
الغرض من الواجب النفسى كيف يتوقف على حصول المقدمة المقصود بها الامر مع تولد الامر هو من نفس هذا التوقف لا فى مرتبة سابقة عليه ، وان كان هو التقرب بالامر النفسى المتوجه الى ذيها فيرجع الى تحصيل عبادية المقدمة بقصد التوصل الى ذيها وهو احد الوجهين اللذين بيننا على صحتهما الخ.
اشكال ودفع ، اما الاول لا اشكال فى صحة الطهارات الثلاث اذا اتى بها قبل وقت وجوب غاياتها بداعى المحبوبية النفسية على ما هو المختار من استحباب التيمم فى نفسه ايضا كما لا ريب فى صحتها اذا اتى بها بعد دخول وقت غاياتها بداعى الامر الغيرى المتعلق بها وانما الاشكال فى صحة الاتيان بها بعد دخول الوقت بداعى الاستحباب النفسى المعروف تعين نية الوجوب بل حكى عن العلامة فى جملة من كتبه لزوم الاستئناف لو دخل الوقت فى الاثناء ومرادهم منها بنحو الداعى قال الشيخ الانصارى فى مطارح الانظار ص ٧١ الكلام فى ما هى مقدمة للصلاة الواجب مثلا وبعد عروض الوجوب على ما هو المفروض يمتنع بقاء المطلوبية النفسية لطريان ما هو اقوى منها تاثيرا واشد مطلوبية فلا يعقل ترتب الثواب عليها بعد عروض الوجوب اذ لو لم يكن قاصدا الى الجهة النفسية لم يقع على وجه الامتثال فلا يستحق ثوابا عليها وبعد ارتفاع الامر النفسى ولو بواسطة طريان الامر الوجوبى الغيرى لا يعقل ان يكون الداعى اليها هو الامر لانتفائه فلا امتثال الخ هذا هو الاشكال ، نقل المحقق العراقى فى البدائع ص ٣٨٣ لما قد يتوهم من انها بعد دخول الوقت تكون معروضة للوجوب الغيرى ولازم ذلك اندكاك الامر النفس الاستحبابى فى ضمن الامر الغيرى لان اجتماعهما فى متعلق واحد من قبيل اجتماع الضدين وعليه فيكون قصد الامر النفسى بعد الوقت متعلقا بما لا ينطبق عليها ، ويرده ـ اى الثانى وهو الدفع ـ ان اختلاف الوجوب والاستحباب ليس إلّا من قبيل اختلاف الرتبة مع تحقق اصل الرجحان فى كليهما ومقتضى ذلك بقاء الرجحان فيها مع تبدّل رتبته بعروض الوجوب الغيرى وعليه فقصد الرجحان النفسى بعد الوقت متعلق بما هو منطبق على الطهارات الخ ولم يقم اجماع على نفى الاجزاء ان نو الرجحان النفسى ، واجاب عن الاشكال المحقق النّائينيّ فى الاجود ج ١ ص ١٧٧ لا اشكال فى صحة الوضوء والغسل بداعى محبوبيتهما وامتثال الامر النفسى المتعلق بانفسهما قبل دخول وقت الواجب المشروط بهما ـ واما