ففى ذلك المورد
اريد من الوجوب سنخ من الوجوب الموجود فى ضمن افراد طولية حسب دخل الفرد الآخر فى
موضوع هذا الفرد ولا ضير فيه ابدا وبمثله
______________________________________________________
بشمول هذه القضية
للخبر الذى يحكى عن السنة بواسطة او وسائط كخبر الشيخ عن الصفار عن زرارة عن ابى
عبد الله عليهالسلام فان خبر الشيخ مثلا خبر عادل بالوجدان ولكن لا اثر له فى
الشرع وخبر زرارة له اثر فى الشرع ولكن لا وجود له فى الوجدان وخبر الصفار لا وجود
له فى الوجدان ولا اثر له فى الشرع وعليه يشكل الامر فى شمول قضية صدق العادل
للاخبار التى بايدينا التى هى محور الشرع الحاضر وبعبارة اخرى ان شمول الحجية لمثل
خبر زرارة الذى ينقل عن محمد بن مسلم عن الصفار عن الامام عليهالسلام انما يكون فى ظرف يكون مؤداه الذى هو خبر ابن مسلم ذا اثر
شرعى لان معنى حجيته انما هو عبارة عن وجوب ترتيب اثر المؤدى وصيرورة مؤداه ذا اثر
شرعى انما تكون فى فرض شمول دليل التعبد لخبر بن مسلم وإلّا فمع عدم شمول دليل
التعبد بالاثر لخبر ابن مسلم لا يصير مؤدى خبر زرارة ذا اثر شرعى وعليه فاذا كان
الاثر المفروض عبارة عن نفس وجوب التصديق مثلا وكان ذلك وجوبا واحدا شخصيا يتوجه الاشكال
بانه كيف يمكن شمول دليل وجوب التصديق لمثل خبر زرارة الذى منشأ صيرورته ذا اثر
شرعى من قبل شمول هذا لوجوب لخبر بن مسلم. ولكن اذا عممنا الاثر الشرعى الذى
باعتباره يجب تصديق العادل لكل حكم شرعى ولو حكما طريقيا مثل صدق العادل ويكون
طبيعى الاثر امكن حل هذا الاشكال بما اشرنا اليه من ان قضية صدق العادل وان كانت
قضية واحدة مشتمله على انشاء واحد إلّا انه بها ينشأ طبيعى وجوب تصديق العادل
الجامع بين الافراد الطولية بنحو السريان فى ضمن افراد متعددة بحيث يكون احد
الافراد محققا لموضوع الفرد الآخر فموضوعها خبر العادل المتحقق وجدانا او تعبدا وح
يتحقق بانطباق هذه القضية على خبر الشيخ مثلا الذى هو خبر عادل بالوجدان خبر
الصفار تعبدا وخبر زرارة كذلك باعتبار ما لهما من الآثار الشرعية فاما خبر الصفار
فاثره الشرعى هو وجوب تصديقه اذا تحقق واما خبر زرارة فاثره الشرعى هو وجوب غسل
الجمعة مثلا اذا تحقق فانطباق قضية صدق العادل على خبر الشيخ الذى هو خبر عادل
بالوجدان صار سببا لحدوث اخبار عدول بالتعبد والحكومة فى آن واحد بلا تقدم وتأخر
فى الزمان.