واما الاخبار
العامة ، فالمعروف بين المتأخرين الاستدلال بها على حجية الاستصحاب فى جميع
الموارد ، وفيه تأمل قد فتح بابه المحقق الخوانساري فى شرح الدروس ، ثم افاد فى
توضيح وجه التأمل ، ما حاصله ان النقض بحسب اللغة ضد الابرام الذى هو فى الاصل فتل
الحبل يقال ابرم الحبل اذا احكم فتله فلا بد ان يكون متعلق النقض ذا اجزاء محكمة
تاليفا وتركيبا ، كما ان متعلق الابرام لا بد ان يكون ذا اجزاء منفكة متفاسخة ،
واسناد النقض استعارة الى اليقين كما فى الاخبار وان كان حسنا لكمال شباهته بسبب
ما فيه من الاتقان والاستحكام وعقد القلب بالمتيقن بالشىء الذى يكون ذا اجزاء
مبرمة ، إلّا ان اليقين حيث يكون منتقضا بنفسه قدا بطرو الشك. فلا يعقل النهى عن
نقضه بالشك لعدم صحة تعلق التكليف إلّا بامر اختيارى فلا بد ان يكون المراد من
اليقين هو المتيقن كى يصح تعلق النهى بنقضه ، والمتيقن وان كان بظاهره عاما لما له
مقتضى البقاء ولغيره ، إلّا انه لا بد بملاحظة نسبة النقض الذى لا يتعلق إلّا بما
يكون ذا اجزاء مبرمة اليه من رفع اليد عن ظاهره بتخصيصه بماله مقتضى البقاء الذى
هو الاقرب الى الامر المبرم عملا بقاعدة اذا تعذرت الحقيقة تعين الحمل على اقرب
المجازات اليها ، هذا خلاصة ما افاده (قدسسره) فى وجه التأمل والاشكال واختصاص الاخبار بالقول المختار
وهو التفصيل بين الشك فى المقتضى فلا يكون الاستصحاب حجة فيه والشك فى الرافع
فيكون حجة فيه ، واورد عليه المصنف بان اختصاص مواردها بما اختاره (قدسسره) ممنوع لشمولها