الصفحه ٣٨٥ :
ويخالط النواب والسفراء مجازفة قال فى ديباجة الكافى ، اعلم يا اخى انه لا يسع احد
تمييز شىء مما اختلف
الصفحه ٥٢ :
وهو اى الاتحاد
ذاتا كاف عرفا فى صحة اسناد النقض اليه واستعارته له ومن البين ان بهذا الاعتبار
يكون
الصفحه ١٤٤ : فى ضمنه بين ما هو باق او مرتفع قطعا
فكذا لا اشكال فى استصحابه فيترتّب عليه كافّة ما يترّتب عليه عقلا
الصفحه ٣٣٣ : وهو كاف فى نفى الثالث ، غاية الامر لا يمكن
الاخذ بمدلوله المطابقى لعدم تعيينه.
وقوله واحتمال كون
كل
الصفحه ٦ : ء العقلاء من الانسان بل
ذوى الشعور من كافة انواع الحيوان على العمل على طبق الحالة السابقة مع عدم ردع
الشارع
الصفحه ١٢ : .
فظهر مما ذكرنا ان
الصلاحية للوقوع فى طريق الاستنباط كافية فى الدخول فى علم الاصول بخلاف المسألة
الفقهية
الصفحه ٢٩ : ذوى الشّعور من كافّة انواع الحيوان
على العمل على طبق الحالة السّابقة وحيث لم يردع عنه الشّارع كان
الصفحه ٥١ : وعدم ملاحظة
تعدّدهما زمانا وهو كاف عرفا فى صحّة اسناد النّقض اليه واستعارته له بلا تفاوت فى
ذلك اصلا فى
الصفحه ٢٠٠ :
المتيقن موردا
للتنزيل كاف فى تنزيل الوسائط المستتبع لجعل الآثار الشرعية المترتبة عليها او
بدعوى
الصفحه ٣٣٥ : احدهما لا بعينه حجة وهو كاف فى
نفى الثالث ، اللهم إلّا ان يقال ان احدهما لا بعينه ليس له مصداق فى الخارج
الصفحه ٣٨٤ : ء قال فى
ديباجة الكافى ولا نجد شيئا اوسع ولا احوط من التّخيير مجازفة.
ومن الوجوه التى
استدل على تقييد
الصفحه ٣٦٤ : الاحاديث عنكم مختلفة فقال ما جاءك عنا فقس على كتاب الله عزوجل واحاديثنا فان كان يشبههما فهو منا وان لم يكن
الصفحه ٣٨٠ : التخيير باخبار الترجيح لزم التقييد فى اخبار الترجيح
بموافقة الكتاب وطرح المخالف له بما اذا لم يكن هناك
الصفحه ٣٢٨ : بين ان يكون السند فيها قطعيا كالكتاب والخبر
المتواتر والخبر الواحد المحفوف بقرائن القطع او ظنيّا كما
الصفحه ٣٦٨ :
الاصحاب ، وموافقة الكتاب والسنة والاعدلية ، والاوثقية ، ومخالفة العامة بل ،
ومخالفة ميل الحكام ، وموافقة