الرابعة عدم وجوب الاحتياط فى اطراف علمنا كلية وفى جميع الموارد بل عدم جوازه فى الجملة للعسر العقلى ، وهو اختلال النظام او الشرعى وهو مفاد قوله تعالى (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) وعدم جواز الرجوع الى الاصل فى المسألة من استصحاب وتخيير وبراءة واحتياط وعدم جواز الرجوع بفتوى العالم بحكم المسألة ومن يرى انفتاح باب العلم او العلمى اليها.
خامسها أنّه كان ترجيح المرجوح على الرّاجح قبيحا فيستقل العقل حينئذ بلزوم الاطاعة الظّنيّة لتلك التّكاليف المعلومة.
الخامسة أنه لا يجوز ترجيح المرجوح على الراجح بحكم العقل والظن ارجح من الوهم او الشك فيستقل العقل حينئذ بلزوم الاطاعة الظنية لتلك التكاليف المعلومة لرجحانها على الاطاعة الشكية او الوهمية وترجيح المرجوح على الراجح قبيح.
والّا لزم بعد انسداد باب العلم والعلمى بها ، امّا اهمالها وامّا لزوم الاحتياط فى اطرافها وامّا الرّجوع الى الاصل الجارى فى كلّ مسئلة مع قطع النّظر عن العلم بها او التّقليد فيها او الاكتفاء بالاطاعة الشّكيّة او الوهميّة مع التّمكّن من