الصفحه ٣٢٧ :
قد تم الجزء الاول
من شرح المجلد الثانى من كتاب نهاية المأمول فى شرح كفاية الاصول واسأل الله تعالى
من
الصفحه ٢٧١ : قدر متيقن وهو هنا موجود اعنى وجوب
التبين عند مجيء الفاسق قال الحكيم فى حقايق الاصول فى شرح قوله غير
الصفحه ١٨٤ :
وعن اشارات الاصول
بعد دعوى اطباق العلماء على ذلك قال بل يمكن ان يقال ان العمل بالظن فى اللغات
سيرة
الصفحه ٣١٥ : ء وارباب
الفتوى على حكم شرعى فى ـ المسألة الاصولية او فى المسألة الفرعية والاجماع العملى
فهو عبارة عن اتفاق
الصفحه ٧٣ :
الواقع معلق على
عدم جعل الشارع للحكم الظاهرى.
وعدم ترخيصه
بمقتضى ادلة الاصول العملية فى
الصفحه ٢٣٨ :
السنة بذاتها
واجاب عنه المصنف
بان الملاك فى المسألة الاصولية وقوع نتيجتها فى طريق الاستنباط للاحكام
الصفحه ٨ :
ورتب على الثالث
الرجوع الى الامارات المعتبرة شرعا او عقلا وعلى الاول الرجوع الى الاصول شرعية
كانت
الصفحه ١٣٩ :
حاصله ان موضوع
الاصول يكون هو الشك فى الحكم الواقعى والتعبد بالامارات يكون فى حال الجهل
بالواقع
الصفحه ٢٣٧ : الانسداد.
ولا
يخفى انّ هذه المسألة من اهمّ المسائل الأصوليّة
اذ على الخبر
الواحد يدور رحى الفقه
الصفحه ٧١ : شيخنا الانصارى اعلى الله مقامه فى دفع محذور عدم الالتزام بان الاصول تحكم
فى محاربها بانتفاء الحكم
الصفحه ١٣٢ : كون المائع خمرا واقعا ثم انه قدسسره لم يتعرض لسائر الاصول كالاستصحاب وقاعدة التجاوز واصالة
الصحة
الصفحه ٢ : الفنّ
لان الميزان فى
كون المسألة اصولية ان تكون هى مما يستنبط به ـ الحكم الشرعى كمسألة حجية خبر
الواحد
الصفحه ١٥ : توجب استحقاق المثوبة لاجل انطباق الانقياد عليه ام لا الثانى فى
الاصولية وهى انه على فرض قبح التجرى وحكم
الصفحه ٤٠ : انفكاكها عن العلم فتدبر جيدا.
فى قيام الامارات والاصول مقام القطع
ثمّ
لا ريب فى قيام الطّرق والامارات
الصفحه ٤٦ : الامارة وان كان ظاهر كلام شيخنا الانصارى قيام الامارة
وبعض الاصول مقام القطع المأخوذ فى الموضوع على وجه