الصفحه ٢٣٨ : آخر الآيات ، فلمّا أبوا أن يدخلوها حرّمها الله
عليهم ، فتاهوا في أربعة (٢) فراسخ أربعين سنة يتيهون في
الصفحه ٢٣٥ : فَإِنَّها مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ
أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ
الصفحه ٣٦٧ : .
٦. الأربعين ،
الشيخ الماحوزي (المتوفى سنة ١١٢١ هجري قمري) ، تحقيق السيد مهدي رجائي ، الطبعة
الاولى ١٤١٧ هجري
الصفحه ٢٥٤ : وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ
يُقَتَّلُوا) فما الذي إذا فعله استوجب واحدة من هذه الأربع؟
فقال
الصفحه ١٤٤ : المدينة يكون إليها بريدان
أربعة وعشرون ميلا فقصّر وأفطر فصارت سنّة ، وقد
الصفحه ٥٢ :
[وَاللاَّتِي
يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً
الصفحه ٢٢٤ : ءا فتيمموا ...
إلى آخره.
وثالثا : هب ، أنّ المقام مقام الإطناب ، لكن الأقسام الأربعة
ليست بمتقابلة ، فذكر
الصفحه ٢٣٢ :
محمّد؟ قال ـ صلىاللهعليهوآله ـ : إذا شهد أربعة رهط عدول أنه قد أدخله فيها كما يدخل
الميل في
الصفحه ٢٧٦ : الولاية لله
الحقّ ، ولها من التدبير والولاية في أمورها بقدر ما وهبه لها ثانيا.
فهذه أربعة معان
مترتّبة
الصفحه ٣٢ : عن الصادق ـ عليهالسلام ـ : «لا يحلّ لماء الرجل أن يجري في أكثر من أربعة أرحام
من الحرائر» (١).
وفي
الصفحه ٤٥ : القرينة على قيام أربع أخوات أو أخ واختين من كلالة
الأبوين أو الأب فقط مقام الإخوة ، وقد ورد بذلك النصّ عن
الصفحه ٤٦ :
الصادق ـ عليهالسلام ـ قال : لا تحجب الامّ عن الثلث إلّا أخوان أو أربع أخوات
لأب وأمّ أو لأب
الصفحه ١١٧ :
والغموم بالمؤمن
حتّى لا تدع له ذنبا» (١).
وعنه ـ عليهالسلام ـ قال : «لا يمضي على المؤمن أربعون
الصفحه ١٩٣ :
والمعلّى ، فالفذّ له سهم ، والتوأم له سهمان ، والمسبل له ثلاثة أسهم والنافس له
أربعة أسهم والحلس له خمسة
الصفحه ٢٢٣ : الحرج ، وعمدتها للمعذور هذه الموارد الأربعة ،
وبذلك يندفع ما ربّما يمكن أن يتوهّم على ظاهر الآية