جاريته ويعوّضه
بما انتفع قال كان معناه قيمة الولد ومنها ما رواه زرارة أيضا قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام رجل اشترى جارية من سوق المسلمين فخرج بها الى أرضه فولدت
منه أولادا ثم أتاها من يزعم أنها له وأقام على ذلك البينة قال يقبض ولده ويدفع
اليه الجارية ويعوّضه من قيمة ما أصاب من لبنها وخدمتها بتقريب انّ ضمان الولد مع كونه نماء لم يستوفه المشتري
يستلزم ضمان الأم بالأولية فتدل هذه الروايات الشريفة على ان ما يضمن بصحيحه يضمن
بفاسده.
ويرد عليه أولا ان
هذه الروايات لا ترتبط بالمقام فانّ الضمان في مورد الروايات من الواضحات إذ الامة
المبتاعة قد فرضت مغصوبة والبائع هو الغاصب والكلام في المقام فيما لو باع العين
المالك وثانيا أنه لو اغمضنا النظر عن الجواب الأول وفرضنا ارتباط النصوص المشار
إليها بالمقام لكن نقول الروايات الواردة في مورد خاص واطار مخصوص والكلام في
المقام في الكبرى الكلية وبعبارة واضحة ان الموجبة الجزئية لا تكون دليلا على
الكبرى الكلية فلاحظ.
الوجه الرابع : الروايات الدالة على عدم حلية مال امرء الّا بطيب نفسه والدالة على عدم جواز
التصرف في مال الغير الّا باذنه منها ما رواه سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث انّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال من كانت عنده أمانة فليؤدّها الى من ائتمنه عليها فانه
لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله الّا بطيبة نفسه ومنها ما في حديث آخر عن صاحب الزمان عليهالسلام قال : لا يحل لأحد أن يتصرف
__________________